( ويكره قبل الأذان بعد الزوال ، والله أعلم ) لدخول وقت الوجوب فالتشاغل عنه كالإعراض ، [ ص: 345 ] واستثنى الإسنوي نحو مكة مما يفحش فيه التأخير فلا كراهة فيه لما فيه من الضرر ، وقيده ابن الرفعة بمن لم يلزمه السعي حينئذ وإلا حرم ذلك من وقت وجوب السعي ولو قبل الوقت وقد مر ما يعلم منه ذلك .


