( فإن )   ( صلى ) الإمام ( مغربا ) على كيفية ذات الرقاع     ( فبفرقة ) من القوم يصلي بها ( ركعتين ) وتفارقه بعد التشهد معه ; لأنه موضع تشهدهم  ،  قاله في شرح المهذب ( وبالثانية ) منه ( ركعة وهو أفضل من عكسه ) الجائز أيضا ( في الأظهر ) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية بل هو مكروه  ،  والثاني عكسه أفضل لتنجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم ( وينتظر ) الإمام في صلاته بالأولى ركعتين الثانية ( في ) جلوس ( تشهده ) الأول ( أو قيام الثالثة وهو ) أي انتظاره في القيام ( أفضل ) من انتظاره في جلوس تشهده ( في الأصح ) ; لأن القيام محل التطويل بخلاف جلوس التشهد الأول  ،  والثاني أن انتظاره في التشهد أولى ليدركوا معه الركعة من أولها ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق صحت صلاة جميعهم على النص ( أو ) صلى بهم ( رباعية فبكل ) من الفرقتين يصلي ( ركعتين ) لعموم قوله تعالى { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة    } ; ولأن فيه تحصيلا للمقصود مع المساواة بين المأمومين  ،  وهذا إن قضى في السفر رباعية  ،  أو وقع الخوف في الحضر : أو في أقل من ثلاثة أيام ; لأن الإتمام أفضل  ،  وإلا فالقصر أفضل لا سيما أنه أليق بحالة الخوف  ،  وهل الأفضل الانتظار في التشهد الأول  ،  أو في القيام الثالث ؟ فيه الخلاف السابق في المغرب  ،  ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع كراهته  ،  ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير محله . 
قال صاحب الشامل : وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا للسهو أيضا للمخالفة وهو كما قال ( فلو ) فرقهم . 
 [ ص: 366 ] أربع فرق و ( صلى بكل فرقة ركعة )  ،  ثم فارقته وصلت ثلاثا وسلمت والإمام قائم ينتظر فراغها وذهابها ومجيء الثانية  ،  ثم صلى بالثانية الركعة الثانية وفارقته وانتظر الثالثة إما في التشهد الأول  ،  أو قائما على ما مر من الخلاف  ،  ثم صلى بالثالثة الركعة الثالثة وفارقوه في قيام الرابعة وأتموا لأنفسهم والإمام ينتظر فراغهم وذهابهم ومجيء الرابعة  ،  ثم صلى بالرابعة الركعة الأخيرة وانتظرهم في التشهد وسلم بهم ( صحت صلاة الجميع في الأظهر ) ; لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن لا يكفي وقوف نصف الجيش في وجه العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم  ،  وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على انتظارين لعدم الحاجة إلى الزيادة  ،  ولعله لو احتيج إليها لفعل وشرط الإمام لتفريقهم أربع فرق في الرباعية الحاجة إلى ذلك  ،  وإلا فهو كفعله حال الاختيار  ،  وأقراه في الروضة وأصلها  ،  وجزم به في المحرر والحاوي والأنوار والمعتمد كما صححه في المجموع عدم اشتراطه . 
وقال في الخادم : التحقيق عندي جوازه عند الحاجة بلا خلاف  ،  وإنما القولان عند عدمها  ،  ومقابل الأظهر تبطل صلاة الإمام لزيادته على الانتظارين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع  كما سبق  ،  وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا ببطلان صلاة الإمام ( وسهو كل فرقة ) أي إذا فرقهم فرقتين كما صرح به في المحرر ( محمول في أولاهم ) أي في ركعتهم الأولى ; لأنهم في حال القدرة ( وكذا ثانية الثانية في الأصح ) أي الركعة الثانية للفرقة لانسحاب حكم القدوة عليهم ; لأنهم يتشهدون معه من غير نية قدوة جديدة  ،  والثاني لا لانفرادها بها حسا ( لا ثانية الأولى ) لانفرادهم حسا وحكما ( وسهوه ) أي الإمام ( في ) الركعة ( الأولى يلحق الجميع ) أي فيسجد المفارقون عند تمام صلاتهم ( و ) سهوه ( في الثانية لا يلحق الأولين ) لمفارقتهم قبله وتسجد الثانية معه آخر صلاته ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن ذلك كله معلوم من باب سجود السهو . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					