( والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج ) أي لو قصد المحرم عرفات  ليلا وبقي من وقت العشاء مقدار إن صلاها فيه على الأرض فاته الوقوف  ،  وإن سار فيه إلى عرفات  فاتته العشاء  لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف فإنه لم يخف فوت ما هو حاصل بل يروم تحصيل ما ليس بحاصل  ،  فأشبه خوف فوت العدو عند انهزامهم كما مر . 
والثاني له أن يصليها ; لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون  ،  وعلى الأول يؤخر الصلاة وجوبا ويحصل الوقوف كما صوبه المصنف  خلافا للرافعي    ; لأن قضاء الحج صعب  ،  وقضاء الصلاة هين  ،  وقد عهد تأخيرها بما هو أسهل من مشقة الحج كتأخيرها للجمع  ،  والمراد بتأخيرها تركها بالكلية ولو أمكنه مع التأخير إدراك ركعة جاز قطعها للضرورة كما ذكره الإسنوي  وغيره وصرح به القاضي  ،  وليس للعازم على الإحرام التأخير  ،  وألحق بعضهم بالمحرم فيما مر المشتغل بإنقاذ غريق  ،  أو دفع صائل عن نفس  ،  أو مال  ،  أو صلاة على ميت خيف انفجاره ولو ضاق وقت الصلاة وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا كهارب من حريق كما قاله القاضي  والجيلي  ،  وسئل الوالد  رحمه الله تعالى عمن وجبت عليه الصلاة والعمرة ولا يمكنه إلا إحداهما بأن نذر أن يعتمر في وقت معين فهل يقدم العمرة عليها  ؟ فأجاب بأنه يجب عليه تقديم العمرة عليها كما يقدم وقوف عرفة  عليها . 
     	
		
				
						
						
