( ويحل ) مع الكراهة في غير المسجد ( الاستصباح بالدهن النجس    ) وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به كما له ذلك بالمتنجس ( على المشهور ) لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن  ،  فقال { إن كان جامدا فألقوها وما حولها  ،  وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به   } أما في المسجد فلا لما فيه من تنجيسه  ،  كذا جزم به ابن المقري  تبعا للأذرعي  والزركشي  ،  وصرح بذلك الإمام وهو المعتمد  ،  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وإن مال الإسنوي  إلى الجواز معللا له بقلة الدخان  ،  وحمل بعضهم الأول على الكثير أخذا من التعليل 
قال الأذرعي    : والأشبه أن يلحق به المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إذا طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف  ،  أو الجدار  ،  ومحل ذلك في غير ودك نحو الكلب فلا يجوز الاستصباح به لغلظ نجاسته  ،  ويعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته  ،  والبخار الخارج من الكنيف طاهر  ،  وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشاء لأنه لم يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا أنه من عينها . 
ويجوز كما في المجموع طلي السفن بشحم الميتة  واتخاذ صابون من  [ ص: 385 ] الزيت النجس  ،  ويجوز استعماله في بدنه وثوبه كما صرحوا به يطهرهما  ،  وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات  ويباشرها الدابغ بيده . 
قال في الخادم : وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة لأنه يجوز للحليل الإيلاج فيها  ،  ويجوز إطعام الطعام المتنجس للدواب    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					