باب . صلاة العيدين
الفطر والأضحى ، وهو مشتق من العود لتكرره كل عام ، وقيل لعود السرور بعوده ، وقيل لكثرة عوائد الله على عباده فيه ، وجمعه أعياد ، وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد ، وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب . والأصل في صلاته قبل الإجماع مع الأخبار الآتية قوله تعالى { فصل لربك وانحر } ذكر أنه صلاة الأضحى وأن أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها ، والأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد الفطر ( هي سنة مؤكدة ) لذلك ; ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء والصارف لها عن الوجوب خبر { } وحملوا نقل هل علي غيرها ؟ قال لا ، إلا أن تطوع عن المزني أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد فلا إثم ولا قتال بتركها ( وقيل فرض كفاية ) نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام ; ولأنه يتوالى فيها التكبير فأشبهت صلاة الجنازة [ ص: 386 ] فإن تركها أهل بلد أثموا وقوتلوا على هذا ، وقام الإجماع على نفي كونها فرض عين ( وتشرع جماعة ) لفعله صلى الله عليه وسلم وهي أفضل في حق غير الحاج الشافعي بمنى من تركها بالإجماع ، أما هو فتستحب له منفردا لقصر زمنها لا جماعة لاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة والخطبة ، وما روى من أنه صلى الله عليه وسلم فعلها محمول إن صح على ذلك ، إذ لو فعلها جماعة في مثل هذا اليوم لاشتهر ( و ) تشرع أيضا ( للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ) والخنثي والصبي فلا يعتبر فيها شروط الجمعة من جماعة وعدد وغيرهما ، ويسن لإمام المسافرين أن يخطبهم ويأتي في خروج الحرة والأمة لها جميع ما مر أوائل الجماعة في خروجهما لها .
ويستحب الاجتماع لها في مكان واحد ، ويكره تعدده من غير حاجة ، وللإمام المنع منه وله الأمر بها كما قاله الماوردي ، وهو على سبيل الوجوب كما قاله المصنف : أي ; لأنها من شعائر الدين .
قال الأذرعي : ولم أره لغيره وقيل على وجه [ ص: 387 ] الاستحباب ، وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجب الامتثال .