( وهي ركعتان ) إجماعا وحكمها في الأركان والشروط كغيرها من الصلوات ( فيحرم بها ) بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى  كما مر ( ثم ) بعد تكبيرة التحرم ( يأتي ) ندبا ( بدعاء الافتتاح ) كغيرها ( ثم بسبع تكبيرات ) لخبر رواه الترمذي  وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم { كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبلها   } وعلم من كلام المصنف  أن تكبيرة الإحرام غير محسوبة من السبعة ( يقف ) ندبا ( بين كل ثنتين ) منها ( كآية معتدلة ) أي لا طويلة ولا قصيرة  ،  وضبطه أبو علي  في شرح التلخيص : بقدر سورة الإخلاص ; ولأن سائر التكبيرات  [ ص: 388 ] المشروعة في الصلاة يعقبها ذكر مسبوق فكذلك هذه التكبيرات ( يهلل ) أي يقول لا إله إلا الله ( ويكبر ) أي يقول الله أكبر ( ويمجد ) أي يعظم الله روى ذلك  البيهقي  عن  ابن مسعود  قولا وفعلا ( ويحسن ) في ذلك كما قاله الجمهور أن يقول ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ; لأنه لائق بالحال وهي الباقيات الصالحات في قول  ابن مسعود  وجماعة  ،  ولو زاد على ذلك جاز كما ذكره في البويطي  ،  ولو قال ما اعتاده الناس وهو : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا لكان حسنا  ،  قاله ابن الصباغ    ( ثم ) بعد التكبيرة الأخيرة ( يتعوذ ) ; لأنه لافتتاح القراءة ( ويقرأ ) الفاتحة كغيرها  ،  وسيأتي ما يقرؤه بعدها ( ويكبر في ) الركعة ( الثانية ) بعد تكبيرة القيام ( خمسا ) بالصفة السابقة ( قبل ) التعوذ  ،  و ( القراءة ) للخبر المار  ،  ولو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا  ،  أو مالكي كبر ستا تابعه  ،  ولم يزد عليه مع أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة  ،  بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به  ،  وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة  [ ص: 389 ] الفاحشة  ،  ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد  ،  وأيضا فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال الانتقال . 
وأما جلسة الاستراحة فلثبوت حديثها في الصحيحين حتى لو ترك إمامه هنا جميع التكبيرات لم يأت بها   ( ويجهر ) للاتباع ( ويرفع يديه )  استحبابا ( في الجميع ) من السبع والخمس كغيرها من معظم تكبيرات الصلاة  ،  ويستحب له وضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة التحرم ويأتي في إرسالهما ما مر  ،  ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كعدد الركعات  ،   [ ص: 390 ] ولو كبر ثمانيا وشك هل نوى الإحرام في واحدة منها استأنف الصلاة  ،  إذ الأصل عدم ذلك أو شك في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					