( ويستخلف ) الإمام ندبا عند خروجه إلى الصحراء ( من يصلي ) في المسجد ( بالضعفة ) كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء لما صح : أن عليا  استخلف  أبا مسعود الأنصاري  في ذلك ; ولأن فيه حثا وإعانة على صلاتهم جماعة . 
ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الأم  ،  والأولى أن يأذن له في الخطبة  ،  وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف في الخطبة والصلاة  جميعا  ،  وليس لمن ولي إمامة . 
 [ ص: 395 ] الصلوات الخمس حق في إمامة عيد وخسوف واستسقاء  ،  إلا إن نص له على ذلك  ،  أو قلد إمامة جميع الصلوات  ،  ومن قلد صلاة عيد في عام  صلاها في كل عام ; لأن لها وقتا معينا تتكرر فيه  ،  بخلاف صلاة الخسوف  ،  أو الاستسقاء فلا يفعلها كل عام  ،  بل في العام الذي قلدها فيه  ،  وإمامة التراويح والوتر تابعة للإمامة في العشاء فيستحقها إمامها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					