(
nindex.php?page=treesubj&link=3412ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى ) خلافا
للقفال ( بل يلبي ) ; لأن التلبية شعاره والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف (
nindex.php?page=treesubj&link=1141ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ) ; لأنه تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلاة ، وإن خالف
المصنف في أذكاره فسوى في التكبير بين الفطر والأضحى ، وهذا هو النوع الثاني المسمى بالتكبير المقيد بإدبار الصلاة ، ومقابل الأصح الاستحباب تسوية بين المطلق والمقيد بجامع الاستحباب وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح
nindex.php?page=treesubj&link=3412_1142 ( ويكبر الحاج من ظهر ) يوم ( النحر ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=200فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله } والمناسك تنقضي يوم النحر ضحوة بالرمي ، فالظهر أول صلاة تأتي عليه بعد انتهاء وقت التلبية ( ويختم بصبح آخر ) أيام ( التشريق ) ; لأنها آخر صلاة يصليها
بمنى ( وغيره كهو ) أي غير الحاج ( في الأظهر ) تبعا له ( وفي قول ) يكبر غير الحاج ( من مغرب ليلة النحر ) قياسا على التكبير ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق ( وفي قول ) يكبر ( من صبح يوم
عرفة ويختم بعصر آخر ) أيام ( التشريق ) للاتباع
[ ص: 399 ] ( والعمل على هذا ) في الأعصار والأمصار ، وفيه إشارة لترجيحه لا سيما أنه صححه في مجموعه واختاره في تصحيحه .
وقال في الأذكار إنه الأصح وفي الروضة إنه الأظهر عند المحققين ، وما اقتضاه كلامه من انقطاع التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد ، وإنما مراده به انقضاء وقت العصر ، فقد قال
الجويني في مختصره
والغزالي في خلاصته إنه
nindex.php?page=treesubj&link=1142يكبر عقب فرض الصبح من يوم عرفة إلى آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال ، وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب كما قلناه ، ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات الأسباب ( والأظهر أنه ) أي الشخص ذكرا كان أم غيره حاضرا كان أم مسافرا منفردا أم غيره ( يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة ) والمنذورة ( والنافلة ) تعميم بعد تخصيص المطلقة والمقيدة وذات السبب كتحية المسجد والجنازة ; لأنه شعار الوقت ، ولا يلحق بذلك سجود التلاوة والشكر كما استثناهما
المحاملي وجرى عليه
الشيخ في تحريره ومقابل الأظهر يكبر عقب الفرائض خاصة مؤداة كانت أم مقضية من هذه الأيام أم من غيرها ; لأن الفرائض محصورة فلا يشق طلب ذلك فيها كالأذان في أول الفرائض والأذكار في آخرها ، واحترز بقوله في هذه الأيام عما لو فاتته صلاة منها فقضاها في غيرها فلا يكبر كما في المجموع ، بل قال : إنه لا خلاف فيه ; لأن التكبير شعار الوقت كما مر ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1139_1144ترك التكبير عمدا ، أو سهوا عقب الصلاة تداركه وإن طال الفصل لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة ، بخلاف سجود السهو .
وهذا كله في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعارا لليوم ، أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه لم يمنع منه كما نقله في الروضة عن
الإمام ، وأقره ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1140اختلف رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير تبع اعتقاد نفسه .
(
nindex.php?page=treesubj&link=3412وَلَا يُكَبِّرُ الْحَاجُّ لَيْلَةَ الْأَضْحَى ) خِلَافًا
لِلْقَفَّالِ ( بَلْ يُلَبِّي ) ; لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ شِعَارُهُ وَالْمُعْتَمِرُ يُلَبِّي إلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي الطَّوَافِ (
nindex.php?page=treesubj&link=1141وَلَا يُسَنُّ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فِي الْأَصَحِّ ) ; لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ كَبَّرَ فِيهِ عَقِبِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ خَالَفَ
الْمُصَنِّفُ فِي أَذْكَارِهِ فَسَوَّى فِي التَّكْبِيرِ بَيْنَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَهَذَا هُوَ النَّوْعُ الثَّانِي الْمُسَمَّى بِالتَّكْبِيرِ الْمُقَيَّدِ بِإِدْبَارِ الصَّلَاةِ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الِاسْتِحْبَابُ تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ بِجَامِعِ الِاسْتِحْبَابِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فَيُكَبَّرُ خَلْفَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ
nindex.php?page=treesubj&link=3412_1142 ( وَيُكَبِّرُ الْحَاجُّ مِنْ ظُهْرِ ) يَوْمِ ( النَّحْرِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=200فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ } وَالْمَنَاسِكُ تَنْقَضِي يَوْمَ النَّحْرِ ضَحْوَةً بِالرَّمْيِ ، فَالظُّهْرُ أَوَّلُ صَلَاةٍ تَأْتِي عَلَيْهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ ( وَيَخْتِمُ بِصُبْحِ آخِرِ ) أَيَّامِ ( التَّشْرِيقِ ) ; لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا
بِمِنًى ( وَغَيْرُهُ كَهُوَ ) أَيْ غَيْرُ الْحَاجِّ ( فِي الْأَظْهَرِ ) تَبَعًا لَهُ ( وَفِي قَوْلٍ ) يُكَبِّرُ غَيْرُ الْحَاجِّ ( مِنْ مَغْرِبِ لَيْلَةِ النَّحْرِ ) قِيَاسًا عَلَى التَّكْبِيرِ وَيَخْتِمُ أَيْضًا بِصُبْحِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ( وَفِي قَوْلٍ ) يُكَبِّرُ ( مِنْ صُبْحِ يَوْمِ
عَرَفَةَ وَيَخْتِمُ بِعَصْرِ آخِرِ ) أَيَّامِ ( التَّشْرِيقِ ) لِلِاتِّبَاعِ
[ ص: 399 ] ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا ) فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ ، وَفِيهِ إشَارَةٌ لِتَرْجِيحِهِ لَا سِيَّمَا أَنَّهُ صَحَّحَهُ فِي مَجْمُوعِهِ وَاخْتَارَهُ فِي تَصْحِيحِهِ .
وَقَالَ فِي الْأَذْكَارِ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَفِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ انْقِطَاعِ التَّكْبِيرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَيْسَ بِمُرَادٍ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بِهِ انْقِضَاءُ وَقْتِ الْعَصْرِ ، فَقَدْ قَالَ
الْجُوَيْنِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ
وَالْغَزَالِيُّ فِي خُلَاصَتِهِ إنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1142يُكَبِّرُ عَقِبَ فَرْضِ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ نَهَارِ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي أَكْمَلِ الْأَقْوَالِ ، وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفْهِمُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ إلَى الْغُرُوبِ كَمَا قُلْنَاهُ ، وَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ فِعْلِ الْعَصْرِ وَمَا يُفْعَلُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ ( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ ) أَيْ الشَّخْصَ ذَكَرًا كَانَ أَمْ غَيْرَهُ حَاضِرًا كَانَ أَمْ مُسَافِرًا مُنْفَرِدًا أَمْ غَيْرَهُ ( يُكَبِّرُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ لِلْفَائِتَةِ وَالرَّاتِبَةِ ) وَالْمَنْذُورَةِ ( وَالنَّافِلَةِ ) تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ الْمُطْلَقَةُ وَالْمُقَيَّدَةُ وَذَاتُ السَّبَبِ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَالْجِنَازَةِ ; لِأَنَّهُ شِعَارُ الْوَقْتِ ، وَلَا يَلْحَقُ بِذَلِكَ سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ كَمَا اسْتَثْنَاهُمَا
الْمَحَامِلِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ
الشَّيْخُ فِي تَحْرِيرِهِ وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ يُكَبِّرُ عَقِبَ الْفَرَائِضِ خَاصَّةً مُؤَدَّاةً كَانَتْ أَمْ مَقْضِيَّةً مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَمْ مِنْ غَيْرِهَا ; لِأَنَّ الْفَرَائِضَ مَحْصُورَةٌ فَلَا يَشُقُّ طَلَبُ ذَلِكَ فِيهَا كَالْأَذَانِ فِي أَوَّلِ الْفَرَائِضِ وَالْأَذْكَارِ فِي آخِرِهَا ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ عَمَّا لَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْهَا فَقَضَاهَا فِي غَيْرِهَا فَلَا يُكَبِّرُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ، بَلْ قَالَ : إنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ ; لِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارُ الْوَقْتِ كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1139_1144تَرَكَ التَّكْبِيرَ عَمْدًا ، أَوْ سَهْوًا عَقِبَ الصَّلَاةِ تَدَارَكَهُ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لِأَنَّهُ شِعَارُ الْأَيَّامِ لَا تَتِمَّةٌ لِلصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ سُجُودِ السَّهْوِ .
وَهَذَا كُلُّهُ فِي التَّكْبِيرِ الَّذِي يَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ وَيَجْعَلُهُ شِعَارًا لِلْيَوْمِ ، أَمَّا لَوْ اسْتَغْرَقَ عُمُرَهُ بِالتَّكْبِيرِ فِي نَفْسِهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ
الْإِمَامِ ، وَأَقَرَّهُ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1140اخْتَلَفَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي وَقْتِ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ تَبِعَ اعْتِقَادَ نَفْسِهِ .