( ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى    ) خلافا للقفال    ( بل يلبي ) ; لأن التلبية شعاره والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف ( ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات  في الأصح ) ; لأنه تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم  ،  ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلاة  ،  وإن خالفالمصنف  في أذكاره فسوى في التكبير بين الفطر والأضحى  ،  وهذا هو النوع الثاني المسمى بالتكبير المقيد بإدبار الصلاة  ،  ومقابل الأصح الاستحباب تسوية بين المطلق والمقيد بجامع الاستحباب وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح   ( ويكبر الحاج من ظهر ) يوم ( النحر )  لقوله تعالى { فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله    } والمناسك تنقضي يوم النحر ضحوة بالرمي  ،  فالظهر أول صلاة تأتي عليه بعد انتهاء وقت التلبية ( ويختم بصبح آخر ) أيام ( التشريق ) ; لأنها آخر صلاة يصليها بمنى    ( وغيره كهو ) أي غير الحاج ( في الأظهر ) تبعا له ( وفي قول ) يكبر غير الحاج ( من مغرب ليلة النحر ) قياسا على التكبير ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق ( وفي قول ) يكبر ( من صبح يوم عرفة  ويختم بعصر آخر ) أيام ( التشريق ) للاتباع  [ ص: 399 ]   ( والعمل على هذا ) في الأعصار والأمصار  ،  وفيه إشارة لترجيحه لا سيما أنه صححه في مجموعه واختاره في تصحيحه . 
وقال في الأذكار إنه الأصح وفي الروضة إنه الأظهر عند المحققين  ،  وما اقتضاه كلامه من انقطاع التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد  ،  وإنما مراده به انقضاء وقت العصر  ،  فقد قال الجويني  في مختصره والغزالي  في خلاصته إنه يكبر عقب فرض الصبح من يوم عرفة  إلى آخر نهار الثالث عشر  في أكمل الأقوال  ،  وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب كما قلناه  ،  ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات الأسباب ( والأظهر أنه ) أي الشخص ذكرا كان أم غيره حاضرا كان أم مسافرا منفردا أم غيره ( يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة ) والمنذورة ( والنافلة ) تعميم بعد تخصيص المطلقة والمقيدة وذات السبب كتحية المسجد والجنازة ; لأنه شعار الوقت  ،  ولا يلحق بذلك سجود التلاوة والشكر كما استثناهما المحاملي  وجرى عليه الشيخ  في تحريره ومقابل الأظهر يكبر عقب الفرائض خاصة مؤداة كانت أم مقضية من هذه الأيام أم من غيرها ; لأن الفرائض محصورة فلا يشق طلب ذلك فيها كالأذان في أول الفرائض والأذكار في آخرها  ،  واحترز بقوله في هذه الأيام عما لو فاتته صلاة منها فقضاها في غيرها فلا يكبر كما في المجموع  ،  بل قال : إنه لا خلاف فيه ; لأن التكبير شعار الوقت كما مر  ،  ولو ترك التكبير عمدا  ،  أو سهوا عقب الصلاة  تداركه وإن طال الفصل لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة  ،  بخلاف سجود السهو . 
وهذا كله في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعارا لليوم  ،  أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه لم يمنع منه كما نقله في الروضة عن الإمام  ،  وأقره ولو اختلف رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير  تبع اعتقاد نفسه . 
     	
		
				
						
						
