باب صلاة الكسوفين . 
كذا في النسخ المعتمدة  ،  ووقع في بعض النسخ الكسوف بالإفراد ومراده به الجنس  ،  ويقال فيهما خسوفان  ،  وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر وهو أشهر  ،  وقيل عكسه  ،  وقيل الكسوف أوله والخسوف آخره  ،  وكسوف الشمس لا حقيقة له عند أهل الهيئة فإنها لا تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها  ،  وخسوفه له حقيقة فإن ضوأه من ضوئها وسببه حيلولة ظل الأرض بينها وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء ألبتة  ،  وكان هذا هو السبب في إيثاره في الترجمة بناء على ما مر من مقابل الأشهر . والأصل في ذلك قوله تعالى { لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن    } أي عند كسوفهما  ،  وقوله صلى الله عليه وسلم { إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته  ،  فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم   } ( هي سنة مؤكدة  لذلك ) في حق من يخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدا أو امرأة  ،  أو مسافرا ; ولأنه صلى الله عليه وسلم  [ ص: 403 ] فعلها لكسوف الشمس كما رواه الشيخان  ،  ولخسوف القمر كما رواه  ابن حبان    ; ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء وصرفه عن الوجوب ما مر في العيد  ،  وقول الإمام  لا يجوز تركها محمول على الكراهة  ،  إذ المكروه غير جائز جوازا مستوي الطرفين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					