[ ص: 413 ] باب صلاة الاستسقاء 
هو لغة : طلب السقيا  ،  وشرعا : طلب سقيا العباد من الله تعالى عند الحاجة إليها  ،  يقال سقاه وأسقاه بمعنى غالبا . والأصل في الباب قبل الإجماع الاتباع  ،  رواه الشيخان وغيرهما واستأنسوا له بقوله تعالى { وإذ استسقى موسى لقومه    } الآية   ( هي سنة ) مؤكدة  لمقيم ولو بقرية  ،  أو بادية ومسافر ولو سفر قصر لاستواء الجميع في الحاجة  ،  وإنما لم تجب لما مر في العيد وهي ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة أدناها يكون بالدعاء مطلقا فرادى  ،  أو مجتمعين  ،  وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات ولو نافلة كما في البيان عن الأصحاب وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك  ،  وإن وقع للمصنف  في شرح  مسلم  تقييده بالفرائض  ،  وأفضلها أن يكون بالصلاة والخطبة وسيأتي بيانهما وإنما تطلب  ،  ( عند الحاجة ) كانقطاع الماء أو ملوحته  ،  أو قلته بحيث لا يكون كافيا  ،  وعلم منه عدم سنها عند انقطاع الماء ونحوه  ،  والحاجة غير داعية إليه في ذلك الوقت  ،  وبه جزم الرافعي  وشمل إطلاقه الحاجة  [ ص: 414 ] ما لو احتاجت طائفة من المسلمين إلى الماء فيستحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم للاتباع  ،  رواه  ابن ماجه    ; ولأن المؤمنين كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله وصح { دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل  ،  كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل   } وهو مقيد كما قاله الأذرعي  بأن لا يكون ذلك الغير ذا بدعة وضلالة وبغي وإلا لم يندب زجرا له وتأديبا ; ولأن العامة تظن بالاستسقاء لهم حسن طريقتهم والرضا بها وفيها مفاسد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					