nindex.php?page=treesubj&link=1196_1192 ( وهي ركعتان ) للاتباع ( كالعيد ) أي كصلاته في الأركان وغيرها إلا فيما يأتي فيكبر بعد افتتاحه قبل التعوذ والقراءة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية يرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة ، ويقرأ في الأولى جهرا بسورة ق وفي الثانية اقتربت في الأصح ، أو بسبح والغاشية قياسا ولوروده بسند ضعيف ( لكن ) تجوز زيادتها على ركعتين ،
[ ص: 422 ] بخلاف العيد ، وأيضا ( قيل ) هنا إنه ( يقرأ في الثانية ) بدل اقتربت ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=1إنا أرسلنا نوحا } ) لاشتمالها على الاستغفار ونزول المطر اللائقين بالحال ورده في المجموع باتفاق الأصحاب على أن الأفضل أن يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد
nindex.php?page=treesubj&link=1195وينادي لها الصلاة جامعة ولما قدم أنها كالعيد ربما توهم إعطاؤها حكمه في وقته لا سيما وهو وجه دفع ذلك بقوله
nindex.php?page=treesubj&link=1193 ( ولا تختص ) صلاة الاستسقاء ( بوقت ) ( العيد في الأصح ) بل ولا بوقت من الأوقات ، بل يجوز فعلها متى شاء ولو في وقت الكراهة على الأصح ; لأنها ذات سبب فدارت معه كصلاة الكسوف ، ومقابل الأصح تختص به ; لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في العيد كما مر ، وإنما يصلي في العيد في وقت خاص (
nindex.php?page=treesubj&link=1197ويخطب كالعيد ) في الأركان والشروط والسنن ، ويندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر ، ثم يقوم فيخطب ( لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير ) فيقول قبل الخطبة الأولى تسعا وقبل الثانية سبعا ، والأولى أن يقول : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ; لأنه أليق بالحال ولخبر
الترمذي وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86481من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف } ويكثر من الاستغفار حتى يكون هو أكثر دعائه ومن قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=10استغفروا ربكم إنه كان غفارا } إلى {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=12ويجعل لكم أنهارا }
nindex.php?page=treesubj&link=1197 ( ويدعو في الخطبة الأولى ) جهرا ويقول ( اللهم ) أي يا الله ( أسقنا ) بقطع الهمزة من أسقى ( غيثا ) بمثلثة أي مطر ( مغيثا ) بضم الميم : أي منقذا من الشدة بإروائه ( هنيئا ) بالمد والهمز أي طيبا لا ينغصه شيء ( مريئا ) أي محمود العاقبة ( مريعا ) بفتح الميم وكسر الراء وبياء تحتية ويروى بضم الميم وبالموحدة ومرتعا بالمثناة فوق : أي ذا ريع : أي بماء مأخوذ من المراعة ( غدقا ) بغين معجمة ودال مهملة مفتوحة : أي كثير الماء والخير ، وقيل الذي قطره كبار ( مجللا ) بفتح الجيم وكسر اللام يجلل الأرض : أي يعمها كجل الفرس ، وقيل هو الذي يجلل الأرض بالنبات ( سحا ) بفتح السين وتشديد الحاء المهملة : أي شديد الوقع على الأرض ( طبقا ) بفتح الطاء والباء الموحدة أي مطبقا على الأرض : أي مستوعبا لها فيصير كالطبق
[ ص: 423 ] عليها ( دائما ) إلى انتهاء الحاجة إليه ; لأن دوامه عذاب ( اللهم اسقنا الغيث ) تقدم شرحه ( ولا تجعلنا من القانطين ) أي الآيسين بتأخير المطر . اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك . اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسكنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض . اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك ( اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ، فأرسل السماء ) أي المطر ، ويجوز أن يراد به المطر مع السحاب ( علينا مدرارا ) أي درا كثيرا : أي مطرا كثيرا ( ويستقبل القبلة ) استحبابا ( بعد صدر الخطبة الثانية ) وهو نحو ثلثها كما في الدقائق ، فإن استقبل له في الأولى لم يعده في الثانية ، نقله في البحر عن نص الأم ، وإذا فرغ من الدعاء استدبرها وأقبل على الناس يحثهم على طاعة الله تعالى إلى فراغه كما في الشرحين والروضة ( ويبالغ في الدعاء ) حينئذ ( سرا وجهرا ) فيسر القوم أيضا حالة إسراره ويؤمنون على دعائه حالة جهره به قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=55ادعوا ربكم تضرعا وخفية }
nindex.php?page=treesubj&link=1194_1197ويرفعون أيديهم في الدعاء جاعلين ظهور أكفهم إلى السماء كداع لكل رفع بلاء ومن دعا بحصول شيء عكس ذلك ، ويكره له رفع يد متنجسة ، فإن كان عليها حائل احتمل عدم الكراهة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790إمامنا رضي الله عنه : وينبغي أن يكون من دعائهم في هذه الحالة : اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة في رزقنا
[ ص: 424 ] ذكره في المجموع وحذفه
المصنف من المحرر اختصارا
nindex.php?page=treesubj&link=1194 ( ويحول ) الخطيب ( رداءه عند استقباله ) القبلة تفاؤلا بتغير الحال من الشدة إلى الرخاء للاتباع وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن ( فيجعل يمينه ) أي يمين ردائه ( يساره وعكسه للاتباع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وكان طول ردائه صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبرا ( وينكسه ) بفتح أوله مخففا وبضمه مثقلا عند استقباله ( في الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها ، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه ، فهمه بذلك يدل على استحبابه وتركه للسبب المذكور ، والقديم لا يستحب ذلك ; لأنه لم يفعله ، ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على الأيسر على الأيمن والآخر على الأيسر حصل التنكيس والتحويل جميعا ، والخلاف في الرداء المربع أما المدور والمثلث فليس فيهما إلا التحويل قطعا وكذا الطويل ، ومراد من عبر بعدم تأتي ذلك تعسره لا تعذره ( ويحول الناس ) وينكسون وهم جلوس كما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي عن بعض الأصحاب ، ويدل عليه قوله مثله فهو مساو لقول أصله ويجعل على أنه في بعض النسخ عبر بعبارة أصله ( مثله ) تبعا له للاتباع (
قلت ويترك ) بضم أوله أي رداء الخطيب والناس ( محولا حتى ينزع الثياب ) عند رجوعهم إلى منازلهم ; لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه غير رداءه قبل ذلك ، واستحباب التحويل خاص بالرجل دون المرأة والخنثى جزم به
ابن كبن وهو متجه وإن لم أقف على مأخذه (
nindex.php?page=treesubj&link=1189_1205ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس ) كسائر السنن ; لأنهم محتاجون كما هو محتاج بل أشد غير أنهم لا يخرجون إلى الصحراء مع وجود الوالي في البلد إلا بإذنه كما اقتضاه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه
الأذرعي nindex.php?page=treesubj&link=1197 ( ولو خطب ) له ( قبل الصلاة ) ( جاز ) لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم خطب ، ثم صلى ، لكنه في حقنا خلاف الأفضل ; لأن فعل الخطبتين بعد الصلاة هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم .
nindex.php?page=treesubj&link=1196_1192 ( وَهِيَ رَكْعَتَانِ ) لِلِاتِّبَاعِ ( كَالْعِيدِ ) أَيْ كَصَلَاتِهِ فِي الْأَرْكَانِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِيمَا يَأْتِي فَيُكَبِّرُ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ قَبْلَ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى جَهْرًا بِسُورَةِ ق وَفِي الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ فِي الْأَصَحِّ ، أَوْ بِسَبِّحْ وَالْغَاشِيَةِ قِيَاسًا وَلِوُرُودِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ( لَكِنْ ) تَجُوزُ زِيَادَتُهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ ،
[ ص: 422 ] بِخِلَافِ الْعِيدِ ، وَأَيْضًا ( قِيلَ ) هُنَا إنَّهُ ( يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ ) بَدَلَ اقْتَرَبَتْ ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=1إنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا } ) لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الِاسْتِغْفَارِ وَنُزُولِ الْمَطَرِ اللَّائِقَيْنِ بِالْحَالِ وَرَدَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا مَا يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ
nindex.php?page=treesubj&link=1195وَيُنَادِي لَهَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّهَا كَالْعِيدِ رُبَّمَا تُوُهِّمَ إعْطَاؤُهَا حُكْمَهُ فِي وَقْتِهِ لَا سِيَّمَا وَهُوَ وَجَّهَ دَفْعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=1193 ( وَلَا تَخْتَصُّ ) صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ ( بِوَقْتِ ) ( الْعِيدِ فِي الْأَصَحِّ ) بَلْ وَلَا بِوَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ ، بَلْ يَجُوزُ فِعْلُهَا مَتَى شَاءَ وَلَوْ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ فَدَارَتْ مَعَهُ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ تَخْتَصُّ بِهِ ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ كَمَا مَرَّ ، وَإِنَّمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ فِي وَقْتٍ خَاصٍّ (
nindex.php?page=treesubj&link=1197وَيَخْطُبُ كَالْعِيدِ ) فِي الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ وَالسُّنَنِ ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَجْلِسَ أَوَّلَ مَا يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ ، ثُمَّ يَقُومَ فَيَخْطُبَ ( لَكِنْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى بَدَلَ التَّكْبِيرِ ) فَيَقُولُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ الْأُولَى تِسْعًا وَقَبْلَ الثَّانِيَةِ سَبْعًا ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِالْحَالِ وَلِخَبَرِ
التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86481مَنْ قَالَهُ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ } وَيُكْثِرُ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ وَمِنْ قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=10اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا } إلَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=12وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا }
nindex.php?page=treesubj&link=1197 ( وَيَدْعُو فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى ) جَهْرًا وَيَقُولُ ( اللَّهُمَّ ) أَيْ يَا اللَّهُ ( أَسْقِنَا ) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مِنْ أَسْقَى ( غَيْثًا ) بِمُثَلَّثَةٍ أَيْ مَطَرٌ ( مُغِيثًا ) بِضَمِّ الْمِيمِ : أَيْ مُنْقِذًا مِنْ الشِّدَّةِ بِإِرْوَائِهِ ( هَنِيئًا ) بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ أَيْ طَيِّبًا لَا يُنَغِّصُهُ شَيْءٌ ( مَرِيئًا ) أَيْ مَحْمُودَ الْعَاقِبَةِ ( مَرِيعًا ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبِيَاءٍ تَحْتِيَّةٍ وَيُرْوَى بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ وَمَرْتَعًا بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقَ : أَيْ ذَا رِيعٍ : أَيْ بِمَاءٍ مَأْخُوذٍ مِنْ الْمَرَاعَةِ ( غَدَقًا ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ : أَيْ كَثِيرَ الْمَاءِ وَالْخَيْرِ ، وَقِيلَ الَّذِي قَطْرُهُ كِبَارٌ ( مُجَلِّلًا ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ يُجَلِّلُ الْأَرْضَ : أَيْ يَعُمُّهَا كَجُلِّ الْفَرَسِ ، وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يُجَلِّلُ الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ ( سَحًّا ) بِفَتْحِ السِّينِ وَتَشْدِيدِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ : أَيْ شَدِيدَ الْوَقْعِ عَلَى الْأَرْضِ ( طَبَقًا ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ مُطْبِقًا عَلَى الْأَرْضِ : أَيْ مُسْتَوْعِبًا لَهَا فَيَصِيرُ كَالطَّبَقِ
[ ص: 423 ] عَلَيْهَا ( دَائِمًا ) إلَى انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ; لِأَنَّ دَوَامَهُ عَذَابٌ ( اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ ) تَقَدَّمَ شَرْحُهُ ( وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْقَانِطِينَ ) أَيْ الْآيِسِينَ بِتَأْخِيرِ الْمَطَرِ . اللَّهُمَّ إنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنْ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُو إلَّا إلَيْك . اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرْ لَنَا الضَّرْعَ وَأَسْكِنَّا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ . اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُك ( اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُك إنَّك كُنْت غَفَّارًا ، فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ ) أَيْ الْمَطَرَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَطَرُ مَعَ السَّحَابِ ( عَلَيْنَا مِدْرَارًا ) أَيْ دُرًّا كَثِيرًا : أَيْ مَطَرًا كَثِيرًا ( وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ) اسْتِحْبَابًا ( بَعْدَ صَدْرِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ ) وَهُوَ نَحْوُ ثُلُثِهَا كَمَا فِي الدَّقَائِقِ ، فَإِنْ اسْتَقْبَلَ لَهُ فِي الْأُولَى لَمْ يَعُدَّهُ فِي الثَّانِيَةِ ، نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الدُّعَاءِ اسْتَدْبَرَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ يَحُثُّهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى إلَى فَرَاغِهِ كَمَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ ( وَيُبَالِغُ فِي الدُّعَاءِ ) حِينَئِذٍ ( سِرًّا وَجَهْرًا ) فَيُسِرُّ الْقَوْمُ أَيْضًا حَالَةَ إسْرَارِهِ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ حَالَةَ جَهْرِهِ بِهِ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=55اُدْعُوَا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً }
nindex.php?page=treesubj&link=1194_1197وَيَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الدُّعَاءِ جَاعِلِينَ ظُهُورَ أَكُفِّهِمْ إلَى السَّمَاءِ كَدَاعٍ لِكُلِّ رَفْعِ بَلَاءٍ وَمَنْ دَعَا بِحُصُولِ شَيْءٍ عَكْسِ ذَلِكَ ، وَيُكْرَهُ لَهُ رَفْعُ يَدٍ مُتَنَجِّسَةٍ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَائِلٌ احْتَمَلَ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790إمَامُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ دُعَائِهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ : اللَّهُمَّ إنَّكَ أَمَرْتنَا بِدُعَائِك وَوَعَدْتنَا إجَابَتَك وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتنَا فَأَجِبْنَا كَمَا وَعَدَتْنَا اللَّهُمَّ فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ مَا قَارَفْنَا وَإِجَابَتِك فِي سُقْيَانَا وَسَعَةٍ فِي رِزْقِنَا
[ ص: 424 ] ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَحَذَفَهُ
الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمُحَرَّرِ اخْتِصَارًا
nindex.php?page=treesubj&link=1194 ( وَيُحَوِّلُ ) الْخَطِيبُ ( رِدَاءَهُ عِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ ) الْقِبْلَةَ تَفَاؤُلًا بِتَغَيُّرِ الْحَالِ مِنْ الشِّدَّةِ إلَى الرَّخَاءِ لِلِاتِّبَاعِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ ( فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ ) أَيْ يَمِينِ رِدَائِهِ ( يَسَارَهُ وَعَكْسُهُ لِلِاتِّبَاعِ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : وَكَانَ طُولُ رِدَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ذِرَاعَيْنِ وَشِبْرًا ( وَيُنَكِّسُهُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مُخَفَّفًا وَبِضَمِّهِ مُثَقَّلًا عِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ ( فِي الْجَدِيدِ فَيَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَعَكْسُهُ ) ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا ، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ ، فَهْمُهُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَتَرْكِهِ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ ، وَالْقَدِيمُ لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلُهُ ، وَمَتَى جَعَلَ الطَّرَفَ الْأَسْفَلَ الَّذِي عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ وَالْآخَرَ عَلَى الْأَيْسَرِ حَصَلَ التَّنْكِيسُ وَالتَّحْوِيلُ جَمِيعًا ، وَالْخِلَافُ فِي الرِّدَاءِ الْمُرَبَّعِ أَمَّا الْمُدَوَّرُ وَالْمُثَلَّثُ فَلَيْسَ فِيهِمَا إلَّا التَّحْوِيلُ قَطْعًا وَكَذَا الطَّوِيلُ ، وَمُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِعَدَمِ تَأَتِّي ذَلِكَ تَعَسُّرُهُ لَا تَعَذُّرُهُ ( وَيُحَوِّلُ النَّاسُ ) وَيُنَكِّسُونَ وَهُمْ جُلُوسٌ كَمَا نَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13677الْأَذْرَعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مِثْلُهُ فَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ أَصْلِهِ وَيُجْعَلُ عَلَى أَنَّهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَبَّرَ بِعِبَارَةِ أَصْلِهِ ( مِثْلَهُ ) تَبَعًا لَهُ لِلِاتِّبَاعِ (
قُلْت وَيُتْرَكُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ رِدَاءُ الْخَطِيبِ وَالنَّاسِ ( مُحَوَّلًا حَتَّى يَنْزِعَ الثِّيَابَ ) عِنْدَ رُجُوعِهِمْ إلَى مَنَازِلِهِمْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ غَيَّرَ رِدَاءَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَاسْتِحْبَابُ التَّحْوِيلِ خَاصٌّ بِالرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى جَزَمَ بِهِ
ابْنُ كَبْنٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ لَمْ أَقِفْ عَلَى مَأْخَذِهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=1189_1205وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الِاسْتِسْقَاءَ فَعَلَهُ النَّاسُ ) كَسَائِرِ السُّنَنِ ; لِأَنَّهُمْ مُحْتَاجُونَ كَمَا هُوَ مُحْتَاجٌ بَلْ أَشَدُّ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ إلَى الصَّحْرَاءِ مَعَ وُجُودِ الْوَالِي فِي الْبَلَدِ إلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ
الْأَذْرَعِيُّ nindex.php?page=treesubj&link=1197 ( وَلَوْ خَطَبَ ) لَهُ ( قَبْلَ الصَّلَاةِ ) ( جَازَ ) لِمَا صَحَّ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ، ثُمَّ صَلَّى ، لَكِنَّهُ فِي حَقِّنَا خِلَافُ الْأَفْضَلِ ; لِأَنَّ فِعْلَ الْخُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ هُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .