ثم شرع في بيان الغاسل فقال ( ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة    ) فكل أولى بصاحبه وسيأتي ترتيبهم  ،  قال الشارح    : هذا هو الأصل  ،  والأول فيهما هو المنصوب  ،  بل هو هكذا بخط المصنف  وذلك ليصح إسناد يغسل المسند للمذكر للمرأة لوجود الفاصل بالمفعول كما في قولهم أتى القاضي امرأة وما ذكره ليس بمتعين  ،  بل يجوز رفع الأول منهما ويكون من عطف الجمل  ،  ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث على أنه يصح ذلك بدون ما ذكر ; لأنه معطوف فهو تابع  ،  ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع  ،  وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر والاختصاص  ،  ولو قدم الفاعل لم يستفد منه حصر ولا يعترض بكون الرجل يغسل المرأة وعكسه في صور إذ كلامنا في الأصل كما قاله الشارح  فهو كالمستثنى  ،  والقياس امتناع غسل الرجل للأمرد إذا حرمنا النظر له إلحاقا  [ ص: 449 ] له بالمرأة . 
     	
		
				
						
						
