( ويذر ) بالمعجمة في غير المحرم ( على كل واحدة ) من اللفائف قبل وضع الأخرى ( حنوطا )  بفتح الحاء  ،  ويقال له الحناط بكسرها وهو نوع من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة القصب  ،  قاله الأزهري  ،  وقال غيره : كل طيب خلط للميت ( كافور ) هو من عطف الجزء على الكل لأنه  [ ص: 464 ] حينئذ الجزء الأعظم من الطيب لتأكد أمره ; ولأن المراد زيادته على ما يجعل في أصول الحنوط . 
ويسن الإكثار منه كما قاله الإمام  وغيره  ،  بل قال  الشافعي    : واستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور ; لأنه يقويه ويشده  ،  ولو كفن في خمسة جعل بين كل ثوبين حنوط كما في المجموع   ( ويوضع الميت فوقها ) أي اللفائف برفق    ( مستلقيا ) على قفاه ويجعل يداه على صدره يمناه على يسراه أو يرسلان في جنبه  ،  أيما فعل منهما فحسن ( وعليه حنوط وكافور ) لدفعه الهوام وشده البدن وتقويته  ،  ويسن تبخير الكفن  بنحو عود أولا   ( وتشد ألياه ) بخرقة  بعد دس قطن حليج عليه حنوط وكافور بين ألييه حتى تصل الخرقة لحلقة الدبر فيشدها ويكره إيصاله داخل الحلقة . 
وقول الأذرعي    : ظاهر كلام الدارمي  تحريمه لما فيه من انتهاك حرمته يرد بأنه لعذر فلا انتهاك  ،  وتكون الخرقة مشقوقة الطرفين وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة   ( ويجعل على ) كل منفذ من ( منافذ بدنه )  ،  ومواضع السجود منه ( قطن ) حليج مع كافور وحنوط  دفعا للهوام عن النافذ كالجبهة والعينين والأنف والفم والدبر والجراحات النافذة  ،  وإكراما للمساجد كالجبهة والأنف والركبتين وباطن الكفين وأصابع القدمين ( وتلف عليه ) بعد ذلك ( اللفائف ) بأن يثنى الطرف الأيسر ثم الأيمن كما يفعل الحي بالقباء ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر ( وتشد ) عليه اللفائف بشداد يشده عليها لئلا تنتشر عند الحمل إلا أن يكون محرما كما صرح به الجرجاني  لأنه يشبه بعقد الإزار  ،  ولا يجوز له أن يكتب عليها شيئا من القرآن أو الأسماء المعظمة صيانة لها عن الصديد  ،  ولا أن يكون للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى  ابن الصلاح  ،  ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته   ( فإذا وضع ) الميت ( في قبره نزع الشداد )  عنه تفاؤلا بحل الشدائد عنه ; ولأنه يكره أن يكون معه في القبر شيء معقود وسواء في جميع ذلك الصغير والكبير ( ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا    ) ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه ( ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة    ) ولا كفاها بقفازين : أي يحرم ذلك إبقاء لأثر الإحرام  ،  وتقدم أن محله فيما قبل التحلل الأول  ،  ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب على اتخاذه  ،  إلا أن يكون من جهة حل أو أثر ذي صلاح  [ ص: 465 ] وحسن إعداده  ،  لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام  القاضي أبي الطيب  وغيره بل للوارث إبداله  ،  لكن قضية بناء  القاضي حسين  ذلك على ما لو قال اقض ديني من هذا المال الوجوب  ،  وكلام الرافعي  يومئ إليه . 
قال الزركشي    : والمتجه الأول ; لأنه ينتقل للوارث فلا يجب عليه ذلك  ،  ولهذا لو نزع الثياب الملطخة بالدم عن الشهيد وكفنه في غيرها جاز مع أن فيها أثر العبادة الشاهدة له بالشهادة فهذا أولى انتهى . 
والأوجه الوجوب في المبني كالمبني عليه وإن انتقل الملك فيه للوارث  ،  والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد واضح  ،  إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					