(
nindex.php?page=treesubj&link=1067_26722_1060_1065ويسن رفع يديه في التكبيرات ) الأربع حذو منكبيه ووضعهما بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات ( وإسرار القراءة ) للفاتحة ولو ليلا كثالثة المغرب يجامع عدم مشروعية السورة وما ورد في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أنه يجهر بالقراءة .
أجيب عنه بأن خبر
أبي أمامة أصح منه ، وقوله فيه : إنما جهرت ( لتعلموا أنها سنة ) قال في المجموع يعني لتعلموا أن القراءة مأمور بها ( وقيل يجهر ليلا ) أي بالفاتحة خاصة ; لأنها صلاة ليل أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء فيندب الإسرار بهما اتفاقا ، واتفقوا على
nindex.php?page=treesubj&link=1061_1062_1060_1067جهره بالتكبير والسلام : أي الإمام أو المبلغ لا غيرهما نظير ما مر في الصلاة كما هو ظاهر ، فتقييد
المصنف بالقراءة : أي الفاتحة لأجل الخلاف ( والأصح ندب التعوذ ) لكونه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين ولقصره ، ويسر به قياسا على سائر الصلوات ( دون الافتتاح ) والسورة لطولهما .
والثاني نعم كالتأمين ، وشمل ذلك ما لو صلى على قبر أو غائب ، وهو كذلك كما أفاده
الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه لبنائها على التخفيف خلافا
لابن العماد ( ويقول ) استحبابا ( في الثالثة : اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره ) المذكور في المحرر وغيره وتركه لشهرته وتتمته : خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما أي نسيم
[ ص: 476 ] ريحها واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها : أي ما يحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن
محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به .
اللهم إنه نزل بك : أي هو ضيفك ، وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام ، وأنت خير منزول به ، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له .
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، ولقه : أي أعطه برحمتك رضاك ، وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره ، وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين .
جمع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه من الأخبار واستحسنه الأصحاب وفي بعض نسخ الروضة ومحبوبها ، وكذا في المجموع .
والمشهور في محبوبه وأحبائه الجر ويجوز رفعه بجعل الواو للحال ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86523صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول : اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه ، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ، وقه من [ ص: 477 ] فتنة القبر وعذاب النار } قال
عوف : فتمنيت أن أكون أنا الميت هذا إن كان الميت بالغا ذكرا ، فإن كان بالأنثى عبر بالأمة وأنث ما يعود إليها وإن ذكر بقصد الشخص لم يضر وإن كان خنثى .
قال
الإسنوي : المتجه التعبير بالمملوك ونحوه .
قال : فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس أنه يقول فيه وابن أمتك ا هـ .
والقياس أنه لو لم يعرف للميت ذكورة ولا أنوثة يعبر بالمملوك ونحوه ، وأنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه ، فلو قال في ذلك اللهم هذا عبدك ؟ بتوحيد المضاف واسم الإشارة صحت صلاته كما أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى ، إذ لا اختلال في صيغة الدعاء .
أما اسم الإشارة فلقول أئمة النحاة إنه قد يشار بما للواحد للجمع كقول
لبيد :
ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد
ولما مر عن الفقهاء من جواز التذكير في الأنثى وعكسه على إرادة الشخص .
وأما لفظ العبد فلأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم أفراد من أشير إليه ، وأما الصغير فسيأتي ما يقال فيه ( ويقدم عليه ) استحبابا : أي على الدعاء المار (
nindex.php?page=treesubj&link=1061 : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان )
رواه
أبو داود والترمذي وغيرهما ، وزاد غير
الترمذي : لا تحرمنا أجره ولا
[ ص: 478 ] تفتنا بعده .
وقدم هذا لثبوت لفظه في مسلم وتضمنه الدعاء للميت ، بخلاف ذاك فإن بعضه مؤدى بالمعنى وبعضه باللفظ ، وتبع
المصنف في الجمع بين الدعاءين المحرر والشرح الصغير ولم يتعرض له في الروضة والمجموع ، ولو جمع بين الثلاثة فظاهر أن الأفضل تقديم الأخير ، وصدق قوله فيه وأبدله زوجا خيرا من زوجه فيمن لا زوجة له ، وفي المرأة إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة وهو الأصح بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني ما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة
nindex.php?page=treesubj&link=1061 ( ويقول ) استحبابا ( في ) الميت ( الطفل ) أو الطفلة والمراد بهما من لم يبلغ ( مع هذا ) الدعاء ( الثاني ) في كلامه ( اللهم اجعله ) أي الميت بقسميه ( فرطا لأبويه ) أي سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة ( وسلفا وذخرا ) بالذال المعجمة شبه تقدمه لهما بشيء نفيس يكون أمامهما مدخرا إلى وقت حاجتهما له بشفاعته لهما كما صح ( وعظة ) اسم مصدر بمعنى الوعظ أو اسم فاعل : أي واعظا ، والمراد به وما بعده غايته
[ ص: 479 ] وهو الظفر بالمطلوب من الخير وثوابه ، فسقط التنظير في ذلك بأن الوعظ التذكير بالعواقب وهذا قد انقطع بالموت ( واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ) ; لأنه مناسب للحال ، وزاد في المجموع والروضة كأصلها على هذا ، ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ، ويأتي فيه ما مر من التذكير وضده ويشهد للدعاء لهما ما في خبر
المغيرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39785والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة } فيكفي في الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه كما مر لثبوت هذا بالنص بخصوصه .
نعم لو دعا له بخصوصه كفى فلو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء ; لأن الأصل عدم البلوغ ، أو يدعو له بالمغفرة ونحوها ؟ والأحسن الجمع بينهما احتياطا .
قال
الإسنوي : وسواء فيما قاله لو مات في حياة أبويه أم بعدهما أم بينهما ، والظاهر في ولد الزنا أن يقول : لأمه ويقتصر عليها فيما تقدم ولهذا قال
الزركشي : محله في الأبوين الحيين المسلمين ، فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى .
قال
الأذرعي : فلو جهل إسلامهما فكالمسلمين بناء على الغالب والدار ا هـ .
والأحوط تعليقه على إيمانهما لا سيما في ناحية يكثر الكفار فيها ، ولو علم كفرهما كتبعية الصغير للسابي حرم أن يدعو لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوها ، ولو علم إسلام أحدهما وكفر الآخر أو شك فيه ولو من ولديه لم يخف الحكم
[ ص: 480 ] مما مر ، بخلاف من ظن إسلامه ولو بقرينة كالدار فيما يظهر من اضطراب ( و ) يقول استحبابا ( في ) التكبيرة ( الرابعة اللهم لا تحرمنا ) بفتح المثناة الفوقية وضمها ( أجره ) أي أجر الصلاة عليه أو أجر مصيبته فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد ( ولا تفتنا بعده ) أي بالابتلاء بالمعاصي ، وزاد في التنبيه تبعا لكثير : واغفر لنا وله ،
nindex.php?page=treesubj&link=1068_1061ويسن له أن يطول الدعاء بعد الرابعة وحده أن يكون كما بين التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه .
نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال
الأذرعي اقتصاره على الأركان ( ولو تخلف المقتدي ) عن إمامه بالتكبير ( بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه ) تكبيرة ( أخرى ) أو شرع فيها ( بطلت صلاته ) إذ المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات ، فيكون التخلف بها فاحشا كالتخلف بركعة ، وأفهم قوله حتى كبر إمامه أخرى عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام .
قال
ابن العماد : والحكم صحيح ; لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام بتكبيرة أخرى ، بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام ، وأيده في المهمات بأنه
[ ص: 481 ] لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة ، بخلاف ما قبلها خلافا لما في التمييز من البطلان ، فإن كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل لم تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين كما اقتضاه كلامهم ، ولو تقدم على إمامه بتكبيرة عمدا بطلت صلاته بطريق الأولى ، إذ التقدم أفحش من التخلف خلافا لبعض المتأخرين .
(
nindex.php?page=treesubj&link=1067_26722_1060_1065وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ ) الْأَرْبَعِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَوَضْعُهُمَا بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ تَحْتَ صَدْرِهِ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ ( وَإِسْرَارُ الْقِرَاءَةِ ) لِلْفَاتِحَةِ وَلَوْ لَيْلًا كَثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ يُجَامِعُ عَدَمَ مَشْرُوعِيَّةِ السُّورَةِ وَمَا وَرَدَ فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ .
أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ خَبَرَ
أَبِي أُمَامَةَ أَصَحُّ مِنْهُ ، وَقَوْلُهُ فِيهِ : إنَّمَا جَهَرْت ( لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يَعْنِي لِتَعْلَمُوا أَنَّ الْقِرَاءَةَ مَأْمُورٌ بِهَا ( وَقِيلَ يَجْهَرُ لَيْلًا ) أَيْ بِالْفَاتِحَةِ خَاصَّةً ; لِأَنَّهَا صَلَاةُ لَيْلٍ أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءُ فَيُنْدَبُ الْإِسْرَارُ بِهِمَا اتِّفَاقًا ، وَاتَّفَقُوا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=1061_1062_1060_1067جَهْرِهِ بِالتَّكْبِيرِ وَالسَّلَامِ : أَيْ الْإِمَامُ أَوْ الْمُبَلِّغُ لَا غَيْرُهُمَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، فَتَقْيِيدُ
الْمُصَنِّفِ بِالْقِرَاءَةِ : أَيْ الْفَاتِحَةِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ ( وَالْأَصَحُّ نَدْبُ التَّعَوُّذِ ) لِكَوْنِهِ سُنَّةً لِلْقِرَاءَةِ فَاسْتُحِبَّ كَالتَّأْمِينِ وَلِقَصْرِهِ ، وَيُسِرُّ بِهِ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ( دُونَ الِافْتِتَاحِ ) وَالسُّورَةِ لِطُولِهِمَا .
وَالثَّانِي نَعَمْ كَالتَّأْمِينِ ، وَشَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ غَائِبٍ ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَتَاوِيهِ لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ خِلَافًا
لِابْنِ الْعِمَادِ ( وَيَقُولُ ) اسْتِحْبَابًا ( فِي الثَّالِثَةِ : اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك إلَى آخِرِهِ ) الْمَذْكُورُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَتَرَكَهُ لِشُهْرَتِهِ وَتَتِمَّتِهِ : خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا أَيْ نَسِيمِ
[ ص: 476 ] رِيحِهَا وَاتِّسَاعِهَا وَمَحْبُوبِهِ وَأَحِبَّائِهِ فِيهَا : أَيْ مَا يُحِبُّهُ وَمَنْ يُحِبُّهُ إلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيهِ كَانَ يَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ .
اللَّهُمَّ إنَّهُ نَزَلَ بِكَ : أَيْ هُوَ ضَيْفُك ، وَأَنْتَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَضَيْفُ الْكِرَامِ لَا يُضَامُ ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إلَى رَحْمَتِك وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إلَيْك شُفَعَاءَ لَهُ .
اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، وَلَقِّهِ : أَيْ أَعْطِهِ بِرَحْمَتِك رِضَاكَ ، وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِك حَتَّى تَبْعَثَهُ إلَى جَنَّتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .
جَمَعَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْأَخْبَارِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَصْحَابُ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّوْضَةِ وَمَحْبُوبِهَا ، وَكَذَا فِي الْمَجْمُوعِ .
وَالْمَشْهُورُ فِي مَحْبُوبِهِ وَأَحِبَّائِهِ الْجَرُّ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِجَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=6201عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86523صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَمِعْته يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَقِه مِنْ [ ص: 477 ] فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ } قَالَ
عَوْفٌ : فَتَمَنَّيْت أَنْ أَكُونَ أَنَا الْمَيِّتُ هَذَا إنْ كَانَ الْمَيِّتُ بَالِغًا ذَكَرًا ، فَإِنْ كَانَ بِالْأُنْثَى عَبَّرَ بِالْأَمَةِ وَأَنَّثَ مَا يَعُودُ إلَيْهَا وَإِنْ ذَكَرَ بِقَصْدِ الشَّخْصِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ كَانَ خُنْثَى .
قَالَ
الْإِسْنَوِيُّ : الْمُتَّجَهُ التَّعْبِيرُ بِالْمَمْلُوكِ وَنَحْوِهِ .
قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أَبٌ بِأَنْ كَانَ وَلَدَ زِنًا فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَقُولُ فِيهِ وَابْنُ أَمَتِكَ ا هـ .
وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْرِفْ لِلْمَيِّتِ ذُكُورَةً وَلَا أُنُوثَةً يُعَبِّرُ بِالْمَمْلُوكِ وَنَحْوِهِ ، وَأَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى جَمْعٍ مَعًا يَأْتِي فِيهِ بِمَا يُنَاسِبُهُ ، فَلَوْ قَالَ فِي ذَلِكَ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُك ؟ بِتَوْحِيدِ الْمُضَافِ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، إذْ لَا اخْتِلَالَ فِي صِيغَةِ الدُّعَاءِ .
أَمَّا اسْمُ الْإِشَارَةِ فَلِقَوْلِ أَئِمَّةِ النُّحَاةِ إنَّهُ قَدْ يُشَارُ بِمَا لِلْوَاحِدِ لِلْجَمْعِ كَقَوْلِ
لَبِيدٍ :
وَلَقَدْ سَئِمَتْ مِنْ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا وَسُؤَالِ هَذَا النَّاسِ كَيْفَ لَبِيَدِ
وَلِمَا مَرَّ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ جَوَازِ التَّذْكِيرِ فِي الْأُنْثَى وَعَكْسِهِ عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ .
وَأَمَّا لَفْظُ الْعَبْدِ فَلِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ أَفْرَادَ مَنْ أُشِيرَ إلَيْهِ ، وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَسَيَأْتِي مَا يُقَالُ فِيهِ ( وَيُقَدِّمُ عَلَيْهِ ) اسْتِحْبَابًا : أَيْ عَلَى الدُّعَاءِ الْمَارِّ (
nindex.php?page=treesubj&link=1061 : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا . اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْته مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ )
رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَزَادَ غَيْرُ
التِّرْمِذِيِّ : لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا
[ ص: 478 ] تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .
وَقَدَّمَ هَذَا لِثُبُوتِ لَفْظِهِ فِي مُسْلِمٍ وَتَضَمُّنِهِ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ، بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّ بَعْضَهُ مُؤَدًّى بِالْمَعْنَى وَبَعْضَهُ بِاللَّفْظِ ، وَتَبِعَ
الْمُصَنِّفُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الدُّعَاءَيْنِ الْمُحَرَّرَ وَالشَّرْحَ الصَّغِيرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُ الْأَخِيرِ ، وَصَدَقَ قَوْلُهُ فِيهِ وَأَبْدِلْهُ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ فِيمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ ، وَفِي الْمَرْأَةِ إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ بِأَنْ يُرَادَ فِي الْأَوَّلِ مَا يَعُمُّ الْفِعْلِيَّ وَالتَّقْدِيرِيَّ وَفِي الثَّانِي مَا يَعُمُّ إبْدَالَ الذَّاتِ وَإِبْدَالَ الْهَيْئَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=1061 ( وَيَقُولُ ) اسْتِحْبَابًا ( فِي ) الْمَيِّتِ ( الطِّفْلِ ) أَوْ الطِّفْلَةِ وَالْمُرَادُ بِهِمَا مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ( مَعَ هَذَا ) الدُّعَاءِ ( الثَّانِي ) فِي كَلَامِهِ ( اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ) أَيْ الْمَيِّتَ بِقِسْمَيْهِ ( فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ ) أَيْ سَابِقًا مُهَيِّئًا مَصَالِحَهُمَا فِي الْآخِرَةِ ( وَسَلَفًا وَذُخْرًا ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ شَبَّهَ تَقَدُّمَهُ لَهُمَا بِشَيْءٍ نَفِيسٍ يَكُونُ أَمَامَهُمَا مُدَّخَرًا إلَى وَقْتِ حَاجَتِهِمَا لَهُ بِشَفَاعَتِهِ لَهُمَا كَمَا صَحَّ ( وَعِظَةً ) اسْمُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْوَعْظِ أَوْ اسْمُ فَاعِلٍ : أَيْ وَاعِظًا ، وَالْمُرَادُ بِهِ وَمَا بَعْدَهُ غَايَتُهُ
[ ص: 479 ] وَهُوَ الظُّفْرُ بِالْمَطْلُوبِ مِنْ الْخَيْرِ وَثَوَابِهِ ، فَسَقَطَ التَّنْظِيرُ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْوَعْظَ التَّذْكِيرُ بِالْعَوَاقِبِ وَهَذَا قَدْ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ ( وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغْ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا ) ; لِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ لِلْحَالِ ، وَزَادَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَلَى هَذَا ، وَلَا تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ ، وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّذْكِيرِ وَضِدِّهِ وَيَشْهَدُ لِلدُّعَاءِ لَهُمَا مَا فِي خَبَرِ
الْمُغِيرَةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39785وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ } فَيَكْفِي فِي الطِّفْلِ هَذَا الدُّعَاءُ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ لَا بُدَّ مِنْ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ كَمَا مَرَّ لِثُبُوتِ هَذَا بِالنَّصِّ بِخُصُوصِهِ .
نَعَمْ لَوْ دَعَا لَهُ بِخُصُوصِهِ كَفَى فَلَوْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ هَلْ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبُلُوغِ ، أَوْ يَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهَا ؟ وَالْأَحْسَنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا .
قَالَ
الْإِسْنَوِيُّ : وَسَوَاءٌ فِيمَا قَالَهُ لَوْ مَاتَ فِي حَيَاةِ أَبَوَيْهِ أَمْ بَعْدَهُمَا أَمْ بَيْنَهُمَا ، وَالظَّاهِرُ فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنْ يَقُولَ : لِأُمِّهِ وَيَقْتَصِرَ عَلَيْهَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَلِهَذَا قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ : مَحَلُّهُ فِي الْأَبَوَيْنِ الْحَيَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ أَتَى بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ وَهَذَا أَوْلَى .
قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ : فَلَوْ جَهِلَ إسْلَامَهُمَا فَكَالْمُسْلِمِينَ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ وَالدَّارِ ا هـ .
وَالْأَحْوَطُ تَعْلِيقُهُ عَلَى إيمَانِهِمَا لَا سِيَّمَا فِي نَاحِيَةٍ يَكْثُرُ الْكُفَّارُ فِيهَا ، وَلَوْ عَلِمَ كُفْرَهُمَا كَتَبَعِيَّةِ الصَّغِيرِ لِلسَّابِي حَرُمَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمَا بِالْمَغْفِرَةِ وَالشَّفَاعَةِ وَنَحْوِهَا ، وَلَوْ عَلِمَ إسْلَامَ أَحَدِهِمَا وَكُفْرَ الْآخِرِ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَلَوْ مِنْ وَلَدَيْهِ لَمْ يَخَفْ الْحُكْمَ
[ ص: 480 ] مِمَّا مَرَّ ، بِخِلَافِ مَنْ ظَنَّ إسْلَامَهُ وَلَوْ بِقَرِينَةٍ كَالدَّارِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ اضْطِرَابٍ ( وَ ) يَقُولُ اسْتِحْبَابًا ( فِي ) التَّكْبِيرَةِ ( الرَّابِعَةِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَضَمِّهَا ( أَجْرَهُ ) أَيْ أَجْرَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْ أَجْرَ مُصِيبَتِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُصِيبَةِ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ ( وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) أَيْ بِالِابْتِلَاءِ بِالْمَعَاصِي ، وَزَادَ فِي التَّنْبِيهِ تَبَعًا لِكَثِيرٍ : وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1068_1061وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يُطَوِّلَ الدُّعَاءَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَحَدُّهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ كَمَا أَفَادَهُ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ .
نَعَمْ لَوْ خَشِيَ تَغَيُّرَ الْمَيِّتِ أَوْ انْفِجَارَهُ لَوْ أَتَى بِالسُّنَنِ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْأَرْكَانِ ( وَلَوْ تَخَلَّفَ الْمُقْتَدِي ) عَنْ إمَامِهِ بِالتَّكْبِيرِ ( بِلَا عُذْرٍ فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى كَبَّرَ إمَامُهُ ) تَكْبِيرَةً ( أُخْرَى ) أَوْ شَرَعَ فِيهَا ( بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) إذْ الْمُتَابَعَةُ لَا تَظْهَرُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ إلَّا بِالتَّكْبِيرَاتِ ، فَيَكُونُ التَّخَلُّفُ بِهَا فَاحِشًا كَالتَّخَلُّفِ بِرَكْعَةٍ ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ حَتَّى كَبَّرَ إمَامُهُ أُخْرَى عَدَمَ بُطْلَانِهَا فِيمَا لَوْ لَمْ يُكَبِّرْ الرَّابِعَةَ حَتَّى سَلَّمَ الْإِمَامُ .
قَالَ
ابْنُ الْعِمَادِ : وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَغِلْ عَنْهَا حَتَّى أَتَى الْإِمَامُ بِتَكْبِيرَةٍ أُخْرَى ، بَلْ هَذَا مَسْبُوقٌ بِبَعْضِ التَّكْبِيرَاتِ فَيَأْتِي بِهَا بَعْدَ السَّلَامِ ، وَأَيَّدَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّهُ
[ ص: 481 ] لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ فَلَيْسَتْ كَالرَّكْعَةِ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا خِلَافًا لِمَا فِي التَّمْيِيزِ مِنْ الْبُطْلَانِ ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ كَبُطْءِ قِرَاءَةٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ عَدَمِ سَمَاعِ تَكْبِيرٍ أَوْ جَهْلٍ لَمْ تَبْطُلْ بِتَخَلُّفِهِ بِتَكْبِيرَةٍ فَقَطْ بَلْ بِتَكْبِيرَتَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ ، وَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ بِتَكْبِيرَةٍ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، إذْ التَّقَدُّمُ أَفْحَشُ مِنْ التَّخَلُّفِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ .