( ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال ) أي لا تجوز ، وكذا على قبر غيره من الأنبياء لخبر { لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } ; ولأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم .
ويؤخذ من هذه العلة جواز الصلاة على قبر عيسى صلى الله عليه وسلم بعد موته ودفنه لمن كان من أهل فرضها ذلك الوقت ، وجرى عليه بعض المتأخرين ، والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي ، فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي ، ولهذا قال الزركشي في خادمه : والصواب أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله : لعن الله اليهود إلى آخره


