( ويقف ) المصلي استحبابا من إمام ومنفرد ( عند رأس الرجل ) أي الذكر ولو صبيا ( وعجزها ) أي الأنثى  ولو صغيرة وبفتح العين وضم الجيم ألياها للاتباع  ،  رواه الترمذي  وحسنه ومثلها الخنثى كما في المجموع  ،  والمعنى فيه محاولة سترهما  ،  ولا يبعد كما قاله الناشري  عن الأصبحي  مجيء هذا التفصيل في الصلاة على القبر نظرا لما كان قبل  ،  وهو حسن عملا بالسنة وإن استبعده الزركشي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					