( وتحرم ) الصلاة ( على الكافر )  ولو ذميا لقوله تعالى { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا    } ; ولأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لقوله تعالى { إن الله لا يغفر أن يشرك به    } ( ولا يجب غسله ) على أحد بل يجوز وإن كان حربيا إذ لا مانع ; لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا  بغسل أبيه  ،  لكن ضعفه  البيهقي  وكان له أمان  ،  وإنما لم يجب لأنه كرامة وتطهير وليس هو من أهلهما  ،  وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره  ،  وقول الشارح    : وضم في شرح المهذب إلى المسلمين غيرهم في الشقين أراد به وجوب الغسل وجوازه  ،  فكما لا يجب على المسلمين ويجوز لهم فالكفار كذلك . 
( وقوله وإلى الغسل التكفين والدفن في الجواز ) : أي وضم إلى الغسل التكفين والدفن في جوازه  ،  أما وجوبه فسيأتي ( والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه    ) في بيت المال  ،  فإن لم يكن فعلينا حيث لا مال له ولم يكن ثم من تلزمه نفقته وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته  ،  ومثله المعاهد والمؤمن دون الحربي والمرتد  ،  بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهما إذ لا حرمة لهما  ،  وقد ثبت الأمر بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم  ،  فإن دفنا فلئلا يتأذى الناس بريحهما وهو الأولى  ،  ومقابل الأصح لا ; لأن الذمة قد انتهت بالموت . 
     	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					