[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب بالتنوين يشتمل على شروط الصلاة وموانعها  ،  وقد شرع في القسم الأول فقال ( شروط الصلاة ) الشروط جمع شرط بسكون الراء  ،  وهو لغة : العلامة  ،  ومنه أشراط الساعة : أي علاماتها  ،  هذا هو المشهور وإن قال الشيخ    : الشرط بالسكون إلزام الشيء والتزامه لا العلامة  ،  وإن عبر بها بعضهم فإنها إنما هي معنى الشرط بالفتح . ا هـ . وقد صرح بذلك في المحكم والعباب والواعي والصحاح والقاموس والمجمل وديوان الأدب وغيرها . 
واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فخرج بالقيد الأول المانع فإنه لا يلزم من عدمه شيء  ،  وبالثاني السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود  ،  وبالثالث اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو بالمانع كالدين على القول بأنه مانع لوجوبها  ،  وإن  [ ص: 4 ] لزم الوجود في الأول والعدم في الثاني لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط . لا يقال الشرط يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها  ،  فكان المناسب تقديم هذا على الباب الذي قبله ; لأنا نقول لما اشتمل على موانعها ولا تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره  ،  وإنما لم يعد من شروطها أيضا الإسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها ; لأنها غير مختصة بالصلاة . 
فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا  ،  أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب بها . وأفتى حجة الإسلام الغزالي  بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سننها  صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا  ،  وكلام المصنف  في مجموعه يشعر برجحانه  ،  والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي  ،  ويستفاد من كلامه أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها  ،  وأن العالم من يميز ذلك  ،  وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي ; وقد علم أيضا أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها تصح صلاته ; لأنه ليس فيه أكثر من أدائه سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار . ( خمسة ) أولها   ( معرفة )  [ ص: 5 ] دخول ( الوقت ) يقينا أو ظنا بالاجتهاد  ،  فمن صلى بدونها لم تصح صلاته  ،  وإن صادفت الوقت كما مر ( و ) ثانيها   ( الاستقبال )  كما مر أيضا . 
     	
		
				
						
						
