( و ) خامسها
nindex.php?page=treesubj&link=25833_1348_1336_1345 ( طهارة النجس ) الذي لا يعفى عنه ( في الثوب والبدن ) ولو داخل فمه أو أنفه أو عينه أو أذنه ( والمكان ) أي الذي يصلي فيه فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ، وإن كان جاهلا بوجوده أو ببطلانها به لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر } ولخبر الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9470إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي } ثبت الأمر باجتناب النجس ، وهو لا يجب في غير الصلاة فيجب فيها ، والأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي في العبادات يقتضي فسادها . نعم يحرم التضمخ به خارجها في البدن بلا حاجة ، وكذا الثوب كما في الروضة كأصلها ، وما في التحقيق من تحريمه في البدن فقط مراده به ما يعم ملابسه ليوافق ما قبله ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1336رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا إعلامه بها ; لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان ، قاله
ابن عبد السلام وبه أفتى
الحناطي ، كما لو رأينا
[ ص: 17 ] صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا المنع ، وإن لم يكن عصيان ، ويستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطيور فإنه يعفى عنه في الأرض ، وكذا الفرش فيما يظهر لمشقة الاحتراز عنه ، وإن لم يكن مسجدا فيما يظهر بشرط أن لا يتعمد المشي عليه كما قيد العفو في ذلك في المطلب . قال
الزركشي : وهو قيد متعين ، وأن لا يكون رطبا أو رجله مبتلة كما أفاده
الوالد رحمه الله تعالى ، ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله .
( وَ ) خَامِسُهَا
nindex.php?page=treesubj&link=25833_1348_1336_1345 ( طَهَارَةُ النَّجَسِ ) الَّذِي لَا يُعْفَى عَنْهُ ( فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ ) وَلَوْ دَاخِلَ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ ( وَالْمَكَانِ ) أَيْ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِوُجُودِهِ أَوْ بِبُطْلَانِهَا بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَك فَطَهِّرْ } وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9470إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي } ثَبَتَ الْأَمْرُ بِاجْتِنَابِ النَّجَسِ ، وَهُوَ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَيَجِبُ فِيهَا ، وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ ، وَالنَّهْيُ فِي الْعِبَادَاتِ يَقْتَضِي فَسَادَهَا . نَعَمْ يَحْرُمُ التَّضَمُّخُ بِهِ خَارِجَهَا فِي الْبَدَنِ بِلَا حَاجَةٍ ، وَكَذَا الثَّوْبُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ، وَمَا فِي التَّحْقِيقِ مِنْ تَحْرِيمِهِ فِي الْبَدَنِ فَقَطْ مُرَادُهُ بِهِ مَا يَعُمُّ مَلَابِسَهُ لِيُوَافِقَ مَا قَبْلَهُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1336رَأَيْنَا فِي ثَوْبِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ نَجَاسَةً لَا يَعْلَمُ بِهَا وَجَبَ عَلَيْنَا إعْلَامُهُ بِهَا ; لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِصْيَانِ ، قَالَهُ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَبِهِ أَفْتَى
الْحَنَّاطِيُّ ، كَمَا لَوْ رَأَيْنَا
[ ص: 17 ] صَبِيًّا يَزْنِي بِصَبِيَّةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا الْمَنْعُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِصْيَانٌ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَكَانِ مَا لَوْ كَثُرَ ذَرْقُ الطُّيُورِ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فِي الْأَرْضِ ، وَكَذَا الْفُرُشُ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا فِيمَا يَظْهَرُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ الْمَشْيَ عَلَيْهِ كَمَا قَيَّدَ الْعَفْوَ فِي ذَلِكَ فِي الْمَطْلَبِ . قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ قَيْدٌ مُتَعَيَّنٌ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ رَطْبًا أَوْ رِجْلُهُ مُبْتَلَّةٌ كَمَا أَفَادَهُ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُكَلَّفُ تَحَرِّيَ غَيْرِ مَحَلِّهِ .