( ويسن خطبتان ) خفيفتان  وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل ( بجلسة بينهما ) بقدر ثلاث آيات على المذهب وتاركها مسيء على الأصح كتركه قراءة قدر ثلاث آيات ، ويجهر بالثانية لا كالأولى  [ ص: 149 ] ويبدأ بالتعوذ سرا . ويندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمين  لا الدعاء للسلطان  وجوزه القهستاني  ، ويكره تحريما وصفه بما ليس فيه  ، ويكره تكلمه فيها  إلا لأمر بمعروف لأنه منها ،  [ ص: 150 ] ومن السنة  جلوسه في مخدعه عن يمين المنبر ولبس السواد وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة . وقال  الشافعي    : إذا استوى على المنبر سلم مجتبى ( وطهارة وستر ) عورة ( قائما ) وهل هي قائمة مقام ركعتين ؟  الأصح لا ، ذكره الزيلعي  كشطرها في الثواب ; ولو خطب جنبا ثم اغتسل وصلى   [ ص: 151 ] جاز ، ولو فصل بأجنبي  فإن طال بأن رجع لبيته فتغدى أو جامع واغتسل استقبل خلاصة : أي لزوما لبطلان الخطبة سراج ، لكن سيجيء أنه لا يشترط اتحاد الإمام والخطيب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					