( ومن أدركها في تشهد أو سجود سهو ) على القول به فيها ( يتمها جمعة ) خلافا لمحمد ( كما ) يتم ( في العيد ) اتفاقا كما في عيد الفتح [ ص: 158 ] لكن في السراج أنه عند محمد لم يصر مدركا له ( وينوي جمعة لا ظهرا ) اتفاقا فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره نهر بحتا


