( ومن أدركها في تشهد أو سجود سهو )  على القول به فيها ( يتمها جمعة ) خلافا  لمحمد    ( كما ) يتم ( في العيد ) اتفاقا كما في عيد الفتح  [ ص: 158 ] لكن في السراج أنه عند  محمد  لم يصر مدركا له ( وينوي جمعة لا ظهرا ) اتفاقا فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره نهر بحتا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					