[ ص: 227 ] بالبناء للفاعل : أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره ، حتى لو ( ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه ) ويرث ويورث ويسمى ( إن استهل ) فعليه الغرة ، وإن خرج رأسه فقط وهو يصيح فذبحه رجل [ ص: 228 ] فعليه الدية ( وإلا ) يستهل ( غسل وسمي ) عند الثاني وهو الأصح فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني قطع أذنه فخرج حيا فمات آدم كما في ملتقى البحار . وفي النهر عن الظهيرية : وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر هو المختار ( وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه ) وكذا لا يرث إن انفصل بنفسه ( كصبي سبي مع أحد أبويه ) [ ص: 229 ] لا يصلى عليه لأنه تبع له أي في أحكام الدنيا لا العقبى ، لما مر أنهم خدم أهل الجنة . ( ولو سبي بدونه ) فهو مسلم تبعا للدار أو للسبي [ ص: 230 ] ( أو به فأسلم هو أو ) لصيرورته مسلما . قالوا : ولا ينبغي أن يسأل العامي عن الإسلام بل يذكر عنده حقيقته ، وما يجب الإيمان به ، ثم يقال له : هل أنت مصدق بهذا ؟ فإذا قال نعم اكتفي به . ولا يضر توقفه في جواب ما الإيمان ما الإسلام فتح . أسلم ( الصبي وهو عاقل ) أي ابن سبع سنين ( صلي عليه )