( وشرط كمال النصاب ) ولو سائمة ( في طرفي الحول ) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب ( فلا يضر نقصانه بينهما ) فلو هلك كله بطل الحول .
وأما الدين فلا يقطع ولو مستغرقا [ ص: 303 ] ( وقيمة العرض ) للتجارة ( تضم إلى الثمنين ) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا ( و ) يضم ( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا بالإجزاء ، فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما [ ص: 304 ] فافهم .


