( ولا تجب ) الزكاة عندنا ( في نصاب ) مشترك ( من سائمة ) ومال تجارة ( وإن صحت الخلطة فيه ) باتحاد أسباب الإسامة التسعة التي يجمعها أوص من يشفع وبيانه في شروح المجمع وإن تعدد النصاب تجب إجماعا ، ويتراجعان بالحصص ، وبيانه في الحاوي ، فإن بلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه دون الآخر ; ولو بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة لا شيء عليه لأنه مما لا يقسم خلافا للثاني سراج .


