( مكي ) ومن بحكمه ( طاف لعمرته ولو شوطا )  أي أقل أشواطها  [ ص: 585 ]   ( فأحرم بالحج رفضه ) وجوبا بالحلق لنهي المكي عن الجمع بينهما ( وعليه دم ) لأجل ( الرفض وحج وعمرة ) لأنه كفائت الحج ، حتى لو حج في سنته سقطت العمرة ، ولو رفضها قضاها فقط ( فلو أتمها صح ) وأساء ( وذبح ) وهو دم جبر ، وفي الآفاقي دم شكر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					