استقبال القبلة للغائط والبول 
قال وقال  مالك    : إنما الحديث الذي جاء { لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول   } إنما يعني بذلك فيافي الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن ، قال : فقلت له : أرأيت مراحيض تكون على السطوح ؟ 
قال : لا بأس بذلك ولم يعن بالحديث هذه المراحيض . 
قلت : أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا أحفظ عن  مالك  فيه شيئا وأرى أنه لا بأس به لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا في المدائن والقرى وإن كانت مستقبلة القبلة . 
قلت : كان  مالك  يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط في فيافي الأرض ، قال : نعم الاستقبال والاستدبار سواء . 
قال  ابن وهب  عن  مالك بن أنس  عن  إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة  عن رافع بن إسحاق  أنه سمع  أبا أيوب  يقول : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها   } . 
قال  ابن وهب  وذكر عن حمزة بن عبد الواحد المدني  يحدث عن عيسى بن أبي عيسى الحناط  عن الشعبي  في استقبال القبلة لغائط أو لبول  ، قال : إنما ذلك في الفلوات فإن لله عبادا يصلون له من خلقه فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها لا قبلة لها . 
				
						
						
