ينذر صياما متتابعا قال ابن القاسم قال : من مالك ، فقال : يصوم عدد ذلك إن شاء فرقه وإن شاء تابعه ، قال : فقلت نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو شهرين ولم يسم أياما بأعيانها ولا شهرا بعينه : فليس عليه أن يتابعه وإن قال شهرا أو شهرين ؟ فقال : ليس عليه أن يتابعه ، والشهور عندي مثل الأيام وهو في سعة من تفرقته أو متابعته إلا أن ينويه متتابعا . لمالك
قلت : فإن نذر سنة ؟
قال : قال : أرى أن يصوم سنة على وجهها ليس فيها رمضان ولا أيام الذبح ولا أيام الفطر . مالك
قال فقلنا : فإن لمالك أفعليه أن يقضي رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح ؟ نذر سنة بعينها
قال : لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ويفطر منها ما كان يفطر ، قال : وإنما مثل ذلك عندي بمنزلة الذي يقول : لله علي أن أصلي اليوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء .
قال ابن القاسم : وأنا أرى في الذي نذر سنة بغير عينها أن يصوم اثني عشر شهرا ليس فيها يوم الفطر ولا أيام الذبح ولا رمضان ، قال : ويصوم اثني عشر شهرا ما كان منها من الأشهر فعلى الأهلة ، وما كان منها يفطر مثل رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح أفطره وقضاه ، ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما ، إلا أن ينذر سنة بعينها فيصوم منها ما كان يصام ، ويفطر منها ما كان يفطر ولا قضاء عليه في شيء مما كان يفطر فيه ، إلا أن يكون نوى قضاءه وما مرض فيه حتى ألجئ إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه ; لأن قال فيمن مالكا فمرض . فلا قضاء عليه ; لأن الحبس إنما أتى من الله عز وجل ولم يكن من سببه ، فكذلك السنة بعينها . نذر أن يصوم شهرا بعينه