ينذر صياما متتابعا قال ابن القاسم  قال  مالك    : من نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو شهرين ولم يسم أياما بأعيانها ولا شهرا بعينه  ، فقال : يصوم عدد ذلك إن شاء فرقه وإن شاء تابعه ، قال : فقلت  لمالك    : فليس عليه أن يتابعه وإن قال شهرا أو شهرين ؟ فقال : ليس عليه أن يتابعه ، والشهور عندي مثل الأيام وهو في سعة من تفرقته أو متابعته إلا أن ينويه متتابعا . 
قلت : فإن نذر سنة ؟ 
قال : قال  مالك    : أرى أن يصوم سنة على وجهها ليس فيها رمضان ولا أيام الذبح ولا أيام الفطر . 
قال فقلنا  لمالك    : فإن نذر سنة بعينها  أفعليه أن يقضي رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح ؟ 
قال : لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ويفطر منها ما كان يفطر ، قال : وإنما مثل ذلك عندي بمنزلة الذي يقول : لله علي أن أصلي اليوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء . 
قال ابن القاسم    : وأنا أرى في الذي نذر سنة بغير عينها أن يصوم اثني عشر شهرا ليس فيها يوم الفطر ولا أيام الذبح ولا رمضان ، قال : ويصوم اثني عشر شهرا ما كان منها من الأشهر فعلى الأهلة ، وما كان منها يفطر مثل رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح أفطره وقضاه ، ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما ، إلا أن ينذر سنة بعينها فيصوم منها ما كان يصام ، ويفطر منها ما كان يفطر ولا قضاء عليه في شيء مما كان يفطر فيه ، إلا أن يكون نوى قضاءه وما مرض فيه حتى ألجئ إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه ; لأن  مالكا  قال فيمن نذر أن يصوم شهرا بعينه  فمرض . فلا قضاء عليه ; لأن الحبس إنما أتى من الله عز وجل ولم يكن من سببه ، فكذلك السنة بعينها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					