في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطر قلت : أرأيت لو أن رجلا باع عبده يوم الفطر بعدما أصبح على من زكاة الفطر ؟  فقال : سألت  مالكا  عنها فقال لي غير مرة : أراه على الذي ابتاعه إن كان ابتاعه يوم الفطر ، ثم رجع عنه فقال : أراه على البائع ولا أرى على المبتاع فيه شيئا لأن الزكاة قد وجبت على البائع قبل أن يبيعه ، قال : وهو أحب قوله إلي . 
قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يبيع عبده يوم الفطر ، على من زكاته أعلى البائع أم على المشتري ؟  فقال : على البائع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					