الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5752 127 - حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا: حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر: فقد باء به أحدهما.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، ومحمد هو إما ابن بشار، بالشين المعجمة المشددة، وإما ابن المثنى، ضد المفرد، كذا نقله الكرماني عن الغساني، وقال بعضهم: محمد هو ابن يحيى الذهلي، قلت: إن صح ما قاله هذا القائل فالسبب في ذكره مجردا أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة خلق اللفظ، وكان قد سمع منه فلم يترك الرواية عنه، ولم يصرح باسم أبيه، بل في بعض المواضع يقول: حدثنا محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده. وأحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان أبو جعفر الدارمي المروزي. وعثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والحديث من أفراده.

                                                                                                                                                                                  قوله: "لأخيه" المراد بالأخوة أخوة الإسلام. قوله: " فقد باء به أحدهما"؛ أي: رجع به أحدهما; لأنه إن كان صادقا في نفس الأمر، فالمقول له كافر، وإن كان كاذبا فالقائل كافر; لأنه حكم بكون المؤمن كافرا، أو الإيمان كفر، قيل: لا يكفر المسلم بالمعصية، فكذا بهذا القول، وأجيب بأنهم حملوه على المستحل لذلك، وقيل: معناه رجع عليه التكفير؛ إذ كأنه كفر نفسه; لأنه كفر من هو مثله.

                                                                                                                                                                                  وقال الخطابي: باء به القائل إذا لم يكن له تأويل. وقال ابن بطال: يعني: باء بإثم رميه لأخيه بالكفر؛ أي: رجع وزر ذلك عليه إن كان كاذبا، وقيل: يرجع عليه إثم الكفر; لأنه إذا لم يكن كافرا فهو مثله في الدين، فيلزم من تكفيره تكفير نفسه; لأنه مساويه في الإيمان، فإن كان ما هو فيه كفرا فهو أيضا فيه ذلك، وإن كان استحق المرمي به بذلك كفرا، فيستحق الرامي أيضا، وقيل: معناه أنه يئول به إلى الكفر; لأن المعاصي تزيد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة شؤمها المصير إليه.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية