1741 413 - حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا الليث قال، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين.


