4303
[ ص: 213 ] 6 - باب:
nindex.php?page=treesubj&link=28975قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن الآية [النساء: 19]
ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما [ولا تعضلوهن] [النساء: 19]: لا تقهروهن. (حوبا) [النساء: 2]: إثما.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3تعولوا [النساء: 4] تميلوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4نحلة [النساء: 4] النحلة: المهر.
4579 - حدثنا
محمد بن مقاتل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. قال
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني: وذكره
أبو الحسن السوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن [النساء: 19] قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. [6948 - فتح: 8 \ 245]
4303
[ ص: 213 ] 6 - بَابٌ:
nindex.php?page=treesubj&link=28975قَوْلُهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ الْآيَةُ [النِّسَاءُ: 19]
وَيُذْكَرُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ] [النِّسَاءُ: 19]: لَا تَقْهَرُوهُنَّ. (حُوبًا) [النِّسَاءُ: 2]: إِثْمًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3تَعُولُوا [النِّسَاءُ: 4] تَمِيلُوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4نِحْلَةً [النِّسَاءُ: 4] النِّحْلَةُ: الْمَهْرُ.
4579 - حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشَّيْبَانِيُّ: وَذَكَرَهُ
أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [النِّسَاءُ: 19] قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ. [6948 - فَتْحَ: 8 \ 245]