1250 الأصل
[ 467 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك.
فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة.
وقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل .


