612 الأصل
[ 470 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز [بن] محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين; أن رجلا شهد عند علي -رضي الله عنه- على رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.
قال الشافعي بعد: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان .


