612 الأصل 
[  470  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا عبد العزيز [بن] محمد الدراوردي،  عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان،  عن أمه فاطمة بنت حسين;  أن رجلا شهد عند  علي   -رضي الله عنه- على رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.  
قال  الشافعي  بعد: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					