762 الأصل
[ 530 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذه المواقيت لأهلها ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان أهله من دون [ذلك] الميقات فليهل من [ ص: 254 ] حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة . .


