1095  - حدثنا أحمد بن داود  قال : ثنا  محمد بن المثنى  قال : ثنا  عبد الرحمن بن مهدي  ، قال : ثنا  معاوية بن صالح  ، عن  أبي الزاهرية  ، عن  جبير بن نفير  قال : صلى بنا معاوية  الصبح بغلس فقال  أبو الدرداء   : أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم ، إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم   . فهذا عندنا - والله تعالى أعلم - من  أبي الدرداء  على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار لا على إنكاره عليهم وقت الدخول فيها . فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه ، مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة ، ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه ، وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار ، فيكون هذا في أول الصلاة ، وهذا في آخرها . فإن قال قائل : فما معنى ما روي عن  عائشة  رضي الله عنها أن النساء كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس  . 
				
						
						
