1097 - حتى لقد قال إبراهيم النخعي ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا القعنبي ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير .
فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز عندنا - والله أعلم - اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إلا بعد نسخ ذلك ، وثبوت خلافه .
فالذي ينبغي : الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار ، على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى .


