1097  - حتى لقد قال  إبراهيم النخعي  ما قد حدثنا محمد بن خزيمة  قال : ثنا  القعنبي  ، قال : ثنا  عيسى بن يونس  ، عن  الأعمش  ، عن  إبراهيم  قال : ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير   . 
فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز عندنا - والله أعلم - اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إلا بعد نسخ ذلك ، وثبوت خلافه . 
فالذي ينبغي : الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار ، على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 
وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد بن الحسن  رحمهم الله تعالى . 
				
						
						
