1263 - حدثنا
فهد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن
أم الفضل [ ص: 212 ] بنت الحارث قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667236nindex.php?page=treesubj&link=1370_1566_1567_17707_32712_889صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب في ثوب واحد ، متوشحا به فقرأ nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=1والمرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض .
فزعم قوم أنهم يأخذون بهذه الآثار ويقلدونها .
وخالفهم آخرون في قولهم ، فقالوا : لا ينبغي أن يقرأ في المغرب إلا بقصار المفصل .
وقالوا : قد يجوز أن يكون يريد بقوله قرأ ( بالطور ) قرأ ببعضها وذلك جائز في اللغة يقال : هذا فلان يقرأ القرآن إذا كان يقرأ شيئا منه .
ويحتمل قرأ ( بالطور ) قرأ بكلها .
فنظرنا في ذلك هل روي فيه شيء يدل على أحد التأويلين . ؟
1263 - حَدَّثَنَا
فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17174مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15136عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15767حُمَيْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ ، عَنْ
أُمِّ الْفَضْلِ [ ص: 212 ] بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667236nindex.php?page=treesubj&link=1370_1566_1567_17707_32712_889صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُتَوَشِّحًا بِهِ فَقَرَأَ nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=1وَالْمُرْسَلاتِ مَا صَلَّى بَعْدَهَا صَلَاةً حَتَّى قُبِضَ .
فَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِهَذِهِ الْآثَارِ وَيُقَلِّدُونَهَا .
وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فِي قَوْلِهِمْ ، فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ إِلَّا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ .
وَقَالُوا : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ قَرَأَ ( بِالطُّورِ ) قَرَأَ بِبَعْضِهَا وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ : هَذَا فُلَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنْهُ .
وَيُحْتَمَلُ قَرَأَ ( بِالطُّورِ ) قَرَأَ بِكُلِّهَا .
فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ هَلْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ . ؟