1491 - فإذا
ابن أبي عمران قد حدثنا قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان الواسطي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12039أبي شهاب الحناط عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد رحمهما الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=1848_1849_1852_32079كان عمر رضي الله عنه إذا حارب قنت ، وإذا لم يحارب لم يقنت .
فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بالمعنى الذي له كان يقنت
عمر رضي الله عنه أنه إذا حارب يدعو على أعدائه ، ويستعين الله عليهم ويستنصره ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل لما قتل من قتل من أصحابه حتى أنزل الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون .
قال
عبد الرحمن بن أبي بكر : فما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد بعد .
فكانت هذه الآية عند
عبد الرحمن وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن وافقهما ، تنسخ الدعاء بعد ذلك في الصلاة على أحد .
ولم يكن عند
عمر رضي الله عنه بناسخة ما كان القتال ، وإنما نسخت - عنده - الدعاء في حال عدم القتال ، إلا أنه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على القنوت في صلاة الفجر .
فهذا وجه ما روي عن
عمر رضي الله عنه في هذا الباب .
1491 - فَإِذَا
ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12039أَبِي شِهَابٍ الْحَنَّاطِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=1848_1849_1852_32079كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ ، وَإِذَا لَمْ يُحَارِبْ لَمْ يَقْنُتْ .
فَأَخْبَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدُ بِالْمَعْنَى الَّذِي لَهُ كَانَ يَقْنُتُ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا حَارَبَ يَدْعُو عَلَى أَعْدَائِهِ ، وَيَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَنْصِرُهُ ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ لَمَّا قُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ .
قَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : فَمَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدُ .
فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَنْ وَافَقَهُمَا ، تَنْسَخُ الدُّعَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ .
وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَاسِخَةٍ مَا كَانَ الْقِتَالُ ، وَإِنَّمَا نَسَخَتْ - عِنْدَهُ - الدُّعَاءَ فِي حَالِ عَدَمِ الْقِتَالِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِذَلِكَ بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ يَرَى الدَّوَامَ عَلَى الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ .
فَهَذَا وَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ .