1836 - حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عامر بن مصعب ، عن طاوس ، أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الركعتين بعد العصر فنهاه ، وقال : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . الآية .
فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عنهما ، ويضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر .
فإن قال قائل : فقد أخبرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر .
فهكذا أقول : يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر ، ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما .
قيل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن يقضيهما أحد .


