1844  - حدثنا بكر بن إدريس  ، قال : ثنا  آدم بن أبي إياس  ، قال : ثنا  شعبة  ، قال : ثنا محمد بن عبد الرحمن مولى  [ ص: 308 ] آل طلحة  ، قال : سمعت  سليمان بن يسار  ، يقول : سمعت ابن عتبة  ، يقول : أقيمت الصلاة وليس في المسجد أحد إلا المؤذن ورجل وعمر بن الخطاب  رضي الله عنهما ، فجعلهما عمر  رضي الله عنه خلفه ، فصلى بهما   . 
ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر ، فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه ، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس  رضي الله عنه . 
				
						
						
