1864 - فنظرنا في ذلك فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654171nindex.php?page=treesubj&link=1818_1822_1830_32857_34078أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ، قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة ، ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر الآخرون فيصلي بهم ركعة ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين فتقوم كل طائفة من الطائفتين ، فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين .
قال
نافع : لا أرى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة . والكتاب شاهد لهذا فإن الله تعالى قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك . فقد ثبت بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى . وهذا الخبر صحيح الإسناد وأصله مرفوع ، وإن كان
نافع قد شك فيه في وقت ما حدث به
مالكا . وهكذا رواه عنه أصحابه الأكابر .
1864 - فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ
نَافِعٍ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654171nindex.php?page=treesubj&link=1818_1822_1830_32857_34078أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ، وَيَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُصَلُّوا فَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَيَتَأَخَّرُ الْآخَرُونَ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَتَقُومُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ ، فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ فَيَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .
قَالَ
نَافِعٌ : لَا أَرَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ دُخُولَ الثَّانِيَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً . وَالْكِتَابُ شَاهِدٌ لِهَذَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ . فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا وَصَفْنَا أَنَّ دُخُولَ الثَّانِيَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى . وَهَذَا الْخَبَرُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَأَصْلُهُ مَرْفُوعٌ ، وَإِنْ كَانَ
نَافِعٌ قَدْ شَكَّ فِيهِ فِي وَقْتِ مَا حَدَّثَ بِهِ
مَالِكًا . وَهَكَذَا رَوَاهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ الْأَكَابِرُ .