1886 - ثم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ذلك من رأيه ما حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : ثنا
عبد الله [ ص: 320 ] بن محمد بن صالح الهاشمي أبو بكر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، أنه سمع
عبد الله بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=1818_1822_1832_32857كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يقول في صلاة الخوف فذكر مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
أبي عياش وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الذي وافقه .
فلما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم على ما روينا عنه في حديث
عبيد الله ، وقال : كان المشركون بينه وبين القبلة ، ثم قال هذا برأيه : استحال أن يكون يصلون هكذا والعدو في غير القبلة ، ويصلون إذا كان العدو في القبلة . كما روى عنه
عبيد . لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم ، كان أحرى أن لا يستدبروها إذا كانوا في وجوههم . ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة .
ويحتمل أن يكون أيضا كذلك إذا كان العدو أيضا في غير القبلة ، كما قال
ابن أبي ليلى . فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روى عنه
عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو في القبلة . ولم يكن ليقول ذلك إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجعلنا هذا الذي رويناه عنه من قوله هو في العدو إذا كانوا في القبلة ، وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة على مثل ما روى عنه
عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله قال مرة : لا يصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلوها لفضل الصلاة معه ، وهذا القول - عندنا - ليس بشيء ؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوها بعده ، قد صلاها
حذيفة بطبرستان ، وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره هاهنا .
فإن احتج في ذلك بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية ، فقال : إنما أمر بذلك إذا كان فيهم ، فإذا لم يكن فيهم ، انقطع ما أمر به من ذلك .
قيل له : فقد قال - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية ، فكان الخطاب هاهنا له ، وقد أجمع أن ذلك كان معمولا به من بعده ، كما كان يعمل به في حياته .
1886 - ثُمَّ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ مَا حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ [ ص: 320 ] بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْهَاشِمِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16457عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13723الْأَعْرَجِ ، أَنَّهُ سَمِعَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=1818_1822_1832_32857كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ
أَبِي عَيَّاشٍ وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي وَافَقَهُ .
فَلَمَّا كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ عَلِمَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمَ عَلَى مَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي حَدِيثِ
عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ قَالَ هَذَا بِرَأْيِهِ : اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ يُصَلُّونَ هَكَذَا وَالْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، وَيُصَلُّونَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي الْقِبْلَةِ . كَمَا رَوَى عَنْهُ
عُبَيْدٌ . لِأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا لَا يَسْتَدْبِرُونَ الْقِبْلَةَ وَالْعَدُوُّ فِي ظُهُورِهِمْ ، كَانَ أَحْرَى أَنْ لَا يَسْتَدْبِرُوهَا إِذَا كَانُوا فِي وُجُوهِهِمْ . وَلَكِنْ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ مِنْ تَرْكِ الِاسْتِدْبَارِ هُوَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي الْقِبْلَةِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، كَمَا قَالَ
ابْنُ أَبِي لَيْلَى . فَقَدْ أَحَاطَ عِلْمُنَا بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا رَوَى عَنْهُ
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي الْقِبْلَةِ . وَلَمْ يَكُنْ لِيَقُولَ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ نَسْخِ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَجَعَلْنَا هَذَا الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ هُوَ فِي الْعَدُوِّ إِذَا كَانُوا فِي الْقِبْلَةِ ، وَتَرَكْنَا حُكْمَ الْعَدُوِّ إِذَا كَانُوا فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى مِثْلِ مَا رَوَى عَنْهُ
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَدْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مَرَّةً : لَا يُصَلَّى صَلَاةُ الْخَوْفِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا صَلَّوْهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَلَّوْهَا لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَهُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ - عِنْدَنَا - لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّوْهَا بَعْدَهُ ، قَدْ صَلَّاهَا
حُذَيْفَةُ بِطَبَرِسْتَانَ ، وَمَا فِي ذَلِكَ فَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى أَنْ نَذْكُرَهُ هَاهُنَا .
فَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ الْآيَةَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ ، انْقَطَعَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ .
قِيلَ لَهُ : فَقَدْ قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ الْآيَةَ ، فَكَانَ الْخِطَابُ هَاهُنَا لَهُ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، كَمَا كَانَ يُعْمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ .