2182 - حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق أبو إسحاق الضرير - يعني إبراهيم بن أبي زكريا - قال : ثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عمرو بن سليم الزرقي ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . جابر بن عبد الله
فهذا يدل على أنه ينبغي لمن يدخل المسجد والإمام يخطب ، أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين .
قيل له : ما في ذلك دليل على ما ذكرت ، إنما هذا على من دخل المسجد في حال يحل فيها الصلاة ، ليس على من دخل المسجد في حال لا يحل فيها الصلاة . ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، أو في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، أنه لا ينبغي له أن يصلي ، وأنه ليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لدخوله المسجد ؛ لأنه قد نهى عن الصلاة حينئذ .
فكذلك الذي دخل المسجد والإمام يخطب ، ليس له أن يصلي ، وليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . وإنما دخل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت ، كل من لو كان في المسجد قبل ذلك ، فآثر أن يصلي كان له ذلك . فأما من لو كان في المسجد قبل ذلك ، لم يكن له أن يصلي حينئذ ، فليس بداخل في ذلك ، وليس له أن يصلي قياسا على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، التي وصفنا .