2763  - وقد حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا أبو اليمان ، الحكم بن نافع البهراني  ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي مريم  ، عن  راشد بن سعد  ، عن نافع  ، قال : خرج  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء ، فوقف ثم قال : ردهن ، فإنهن فتنة الحي والميت ثم مضى ، فمشى خلفها . فقلت : يا أبا عبد الرحمن  ، كيف المشي في الجنازة ؟ أمامها أم خلفها ؟ فقال : أما تراني أمشي خلفها ؟  فهذا  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما ، لما سئل عن المشي في الجنازة ، أجاب سائله ، أنه خلفها ، وهو الذي روينا عنه في الباب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمامها . 
فدل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يفعل ذلك على جهة التخفيف على الناس ، ليعلمهم أن المشي خلف الجنازة ، وإن كان أفضل من المشي أمامها ، ليس هو مما لا بد منه ، ولا مما يحرج تاركه ، ولكنه مما له أن يفعله ويفعل غيره . 
وكذلك ما روي عن  ابن عمر  من ذلك ، فروى عنه  سالم  أنه كان يمشي أمام الجنازة . 
فدل ذلك على إباحة المشي أمامها ، لا على أن ذلك أفضل من المشي خلفها ، ثم روى عنه نافع  أنه مشى خلفها . 
فدل ذلك أيضا على إباحته المشي خلفها ، لا على أن ذلك أفضل من غيره . فلما سأله ، أخبره بالمشي الذي ينبغي له أن يفعل في الجنازة خلفها ، على أنه هو الذي هو أفضل من غيره . 
 [ ص: 484 ] وقد روينا في حديث  البراء  أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باتباع الجنازة ، والأغلب من معنى ذلك هو المشي خلفها أيضا . فصار بذلك من حق الجنازة اتباعها والصلاة عليه إن كان يصلي عليها يكون في صلاته عليها متأخرا عنها . فالنظر على ذلك أن يكون المتبع لها في اتباعه لها متأخرا عنها ، فهذا هو النظر مع ما قد وافقه من الآثار . 
				
						
						
