2764  - حدثنا  [ ربيع الجيزي ] ابن أبي مريم  ، قال : ثنا  الفريابي  ، قال : ثنا  إسرائيل  ، قال : ثنا أبو يحيى  ، عن  مجاهد  ، قال : كنت مع  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما جالسا ، فمرت جنازة ، فقام  ابن عمر  رضي الله عنهما ثم قال : فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي مرت عليه . فقيل : هل لك أن تتبعها ، فإن في اتباع الجنازة أجرا ؟ فانطلقنا نمشي معها ، فنظر فرأى ناسا ، فقال : ما أولئك الذين بين يدي الجنازة ؟ قلت : هم أهل الجنازة ، فقال : ما هم مع الجنازة ، ولكن كتفيها أو وراءها . فبينما هو يمشي إذ سمع رانة ، فاستدارني وهو قابض على يدي فاستقبلها ، فقال لها شرا ، حرمتينا هذه الجنازة اذهب يا  مجاهد  فإنك تريد الأجر ، وهذه تريد الوزر ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتبع الجنازة معها رانة . 
 فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يكون المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها ؟ وقد كان  عمر بن الخطاب  بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة زينب  يقدم الناس أمامها فذلك دليل على أنه كان لا يرى المشي خلفها أصلا ، ولولا ذلك لأباحه لمن مشى خلفها . 
قيل له : وكيف يجوز ما ذكرت ؟ وقد قال  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه : إنهما - يريد أبا بكر  وعمر  رضي الله عنهما - يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ، ثم يفعل هذا المعنى الذي ذكرت ؟  [ ص: 485 ] ولكنه فعل ذلك - عندنا والله أعلم - لعارض ، إما لنساء كن خلفها ، فكره للرجال مخالطتهن ، فأمرهم بتقدم الجنازة لذلك العارض لا لأنه أفضل من المشي خلفها . 
وقد سمعت  يونس  يذكر عن  ابن وهب  أنه سمع من يقول ذلك ، وهو أولى ما حمل عليه معنى ذلك الحديث ، حتى لا يضاد ما ذكره علي عن أبي بكر  وعمر  رضي الله عنهم . 
				
						
						
